قوله : « ولو أوصى لزيد بثلث ولعمرو بربع ، ولخالد بسدس ، ولم تجز الورثة صحّت وصيّة زيد خاصّة » ( 1 ) ولو أوصى بثلثه لزيد وبثلثه لعمرو كان رجوعاً على إشكال . ( 1 )
شرح
كما في « المبسوط « 1 » والجامع « 2 » والشرائع « 3 » والتحرير « 4 » والتلخيص « 5 » والإرشاد « 6 » والمختلف « 7 » والروض « 8 » والمسالك « 9 » والكفاية « 10 » » وكذا « جامع المقاصد « 11 » » وظاهر الأوّل « 12 » والأخير الإجماع عليه وأنّه لغريب من الأخير كما ستسمع « 13 » ما في « التحرير » أيضاً . وفي « الكفاية » : أنّه الأشهر ثمّ قال : وقيل : إنّ الآخر رجوع عن الأوّل « 14 » . ولم نجد هذا القائل ، ولعلّه أشار إلى ما ستسمعه « 15 » إن شاء اللَّه تعالى عن « المبسوط » أيضاً ، إذ قضيّته أنّ
الأخير رجوع كما ستعرف .
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوصية بالثلث ج 4 ص 8 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في الوصيّة بالثلث وغيره ص 500 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الوصيّة بالثلث وغيره ج 2 ص 246 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الوصية بالثلث وغيره ج 3 ص 345 .
( 5 ) تلخيص المرام : في الوصية بالثلث وغيره ص 155 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الوصيّة بالثلث وغيره . . . ج 1 ص 460 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 366 .
( 8 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 9 ) مسالك الأفهام : في الوصيّة بالثلث وغيره ج 6 ص 161 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في الوصيّة بالثلث وغيره ج 2 ص 46 .
( 11 ) جامع المقاصد : في الوصيّة بالثلث وغيره ج 10 ص 124 .
( 12 ) جامع المقاصد : في الوصيّة بالثلث وغيره ج 10 ص 124 .
( 13 ) سيأتي في ص 466 .
( 14 ) كفاية الأحكام : في الوصيّة بالثلث وغيره ج 2 ص 46 .
( 15 ) سيأتي في ص 466 .