شرح
سمعت ما في « السرائر » وظاهرها كما هو ظاهر « المبسوط « 1 » والتذكرة « 2 » » دعوى الإجماع كلّ على ما ذكره . وقد نسب الخلاف في « التذكرة « 3 » » إلى العامّة .
وقد سمعت « 4 » خبر حمران وما استدلّوا به من جهة الاعتبار .
وقضيّة فتواهم وإجماعاتهم وأدلّتهم أنّه لا فرق في ذلك بين أن يكون في الوصايا عتق أو لا ولا بين أن يكون في وقت واحد أو متعدّد . وقدّم في « المبسوط « 5 » » كما عن أبي علي « 6 » العتق على غيره وإن ذكر بعده كما في الصحيحين « 7 » والخبر « 8 » وغيرها « 9 » ، وقد حملت على العتق المنجّز خاصّة ، بل قيل « 10 » : إنّها ظاهرة فيه بلا شبهة ، إذ منها : رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكاً له ، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيّته ؟
فقال عليه السلام : يبدأ بالعتق فينفذه ، على أن الأصحاب قد أعرضوا عنها . وجعل في « الوسيلة « 11 » » الوصيّة الثانية في الزمان المتباعد رجوعاً عن الأوّل ، إلّا أن يسعها الثلث ، ولعلّه يستند إلى خبر علي بن سالم الضعيف وقد سمعته « 12 » ولا دلالة له فيه
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 9 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالحج ج 2 ص 492 س 43 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة بالحج ج 2 ص 492 س 43 .
( 4 ) تقدّم في ص 463 .
( 5 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 10 .
( 6 ) نقله عنه العلّامة في المختلف : في الوصايا ج 6 ص 429 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 67 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 و 4 ج 13 ص 458 - 459 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 67 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 458 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 66 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 457 .
( 10 ) القائل هو الطباطبائي في رياض المسائل : في متعلّق الوصيّة ج 9 ص 522 .
( 11 ) الوسيلة : في أحكام الوصيّة ص 375 - 376 .
( 12 ) تقدّم في ص 463 برقم 20 .