شرح
لمكان إطلاقه الشامل لغير التباعد بين الزمانين .
هذا ولو حصر جميع ما أوصى به من الواجب وغيره في الثلث بدئ بالواجب ، كما في « النهاية « 1 » والنافع « 2 » والتحرير « 3 » » وظاهر « الشرائع « 4 » » وغيرها « 5 » كما سمعت « 6 » ما في « الرياض » من أنّه لم يقف على مخالف . وكذا « المبسوط « 7 » » حيث فرض المسألة فيما إذا كان الواجب حجّاً ، ودليله ما سلف من أنّ الواجب أولى . وخبر المرأة الّتي ماتت كما أسمعناكه فيما سلف « 8 » كما سمعت ما حكيناه عن « التذكرة وجامع المقاصد » وظاهر « الكفاية » من أنّه لا فرق بين الواجب البدني وغيره من الوصايا ، وفي « جامع المقاصد « 9 » والمسالك « 10 » » وكذا « التذكرة « 11 » » : أنّه لو حصر الجميع في الثلث بدئ بالواجب المالي الصلبي ، فإن فضل من الثلث شيء ولم يف الباقي اعتبر الترتيب في الوصية وعدمه ، وفي « الكفاية » نسبته إلى الأصحاب « 12 » .
فخصّوه بالواجب الصلبي . والأصل في ذلك ما في « المبسوط « 13 » والسرائر « 14 » » من
هامش
( 1 ) النهاية : في الوصيّة المبهمة والوصيّة بالعتق والحجّ ص 615 .
( 2 ) المختصر النافع : في الموصى به ص 166 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 343 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في الموصى به ج 2 ص 246 .
( 5 ) كجامع المقاصد : في الموصى به ج 10 ص 120 .
( 6 ) تقدّم في ص 462 برقم 8 .
( 7 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 24 .
( 8 ) تقدّم في ص 462 برقم 14 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الموصى به ج 10 ص 120 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في متعلّق الوصية ج 6 ص 159 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة بالحجّ ج 2 ص 492 س 43 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في الموصى به ج 2 ص 45 .
( 13 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 24 .
( 14 ) السرائر : فيما يصحّ من الوصيّة وما لا يصحّ ج 3 ص 201 .