تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
ولو أوصى لزيد بثلث ولعمرو بربع ولخالد بسدس ولم تجز الورثة صحّت وصيّة زيد خاصّة . ( 1 )
شرح
قولهما : إنّه لو أوصى أن يحجّ عنه من ثلث ماله ، وأوصى بوصايا اخر ، قدّم الحجّ على غيره من الوصايا . وهو الّذي تدلّ عليه روايات « 1 » أصحابنا . وقال في « الدروس » : لو ضمّ الواجب كالحجّ والدين إلى المتبرّع به وحصرها في الثلث وقصر عن الواجب دخل النقص على الأخير للنصّ وفتوى الجماعة « 2 » انتهى . وأرادوا بالروايات والنصّ صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة الواردة في الامرأة ، وهي نصّة صريحة في ذلك ، وكأنّه لم يظفر بها في « جامع المقاصد » فظنّ أنّهم أرادوا بالروايات ما دلّ على تقديم الواجب على غيره ، لكنّ المصنّف « 3 » والمحقّق الثاني « 4 » سيخالفان ذلك في أواخر المطلب الثاني ويقولان بالتقسيط ، ولعلّهما فهما من خبر معاوية التقسيط لمكان قوله عليه السلام : واجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة « 5 » . طائفة وطائفة ولكن نظر الإمام عليه السلام إلى السؤال وتقديم العتق يقضي بالترتيب وأنّ ما بعد ذلك من قبيل المثال فليتأمّل . ولو عد أشياء ثمّ أوصى بمجموعها دخل النقص على الجميع . ولو علم الترتيب واشتبه أقرع . ولو اشتبه الترتيب وعدمه ففي « الروضة » : أنّ ظاهرهم إطلاق التقديم بالقرعة ولو رتّب ثمّ قال : ابدءوا بالأخير أو بغيره اتّبع لفظه الأخير « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 65 من أبواب أحكام الوصايا ج 13 ص 455 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في الوصية بالمجهول ج 2 ص 314 . ( 3 ) سيأتي في ص 550 . ( 4 ) جامع المقاصد : في الوصيّة بالحجّ تطوّعاً ج 10 ص 233 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 65 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 456 . ( 6 ) الروضة البهية : في متعلّق الوصيّة ج 5 ص 45 .