[ فيما لو كان جميع موصى به غير واجب ]
قوله : « ولو كان الجميع غير واجب بدئ بالأوّل فالأوّل حتّى يستوفى الثلث ، ويبطل الزائد إن لم يجز الوارث » ( 1 )
شرح
يرتّب وإلّا كان نسخاً . وتمام الكلام عند قوله : ولو أوصى بثلثه لزيد ، وبثلثه لعمرو ، كما ستسمعه « 1 » مسبغاً إن شاء اللَّه تعالى .
هذا معنى ما في « المبسوط « 2 » والمهذّب « 3 » والوسيلة « 4 » والشرائع « 5 » والنافع « 6 » والتذكرة « 7 » والتحرير « 8 » والإرشاد « 9 » والمختلف « 10 » واللمعة « 11 » وجامع المقاصد « 12 » والروض « 13 » والمسالك « 14 » والروضة « 15 » والكفاية « 16 » » وقد
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 465 .
( 2 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 8 .
( 3 ) المهذّب : في الوصايا ج 2 ص 105 .
( 4 ) الوسيلة : في أحكام الوصية ص 376 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في الموصى به ج 2 ص 246 .
( 6 ) المختصر النافع : في الموصى به ص 166 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في مباحث الوصايا ج 2 ص 491 س 5 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 343 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في الموصى به ج 1 ص 459 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 363 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في متعلّق الوصية ص 178 .
( 12 ) جامع المقاصد : في الموصى به ج 10 ص 120 - 121 .
( 13 ) لا يوجد كتابه لدينا ولكنّه يستفاد من حاشية الإرشاد : ( ضمن غاية المراد ) : ج 2 ص 483 .
( 14 ) مسالك الأفهام : في متعلّق الوصيّة ج 6 ص 159 - 160 .
( 15 ) الروضة البهية : في متعلّق الوصيّة ج 5 ص 44 .
( 16 ) كفاية الأحكام : في الموصى به ج 2 ص 45 .