شرح
وشرحه « 1 » » لولده و « غاية المراد « 2 » واللمعة « 3 » والتنقيح « 4 » وجامع المقاصد « 5 » والروض « 6 » والمسالك « 7 » والروضة « 8 » والكفاية « 9 » » وإليه أشار في « الوسيلة « 10 » » بقوله لم يصحّ الردّ .
وفي « الدروس » له القبول بعد وفاته على المشهور « 11 » ، فيحتمل أنّ له ذلك بناء على المشهور وأنّ تقدّم القبول لا أثر له كما أشرنا إليه فيما سلف « 12 » ، ويحتمل أنّه أراد أنّ هذا الحكم مشهور بين الأصحاب مشيراً إلى تمريضه .
وكيف كان فقد تسالم عليه القائلون باعتبار تقديم القبول وجوازه وعدمه ، وقد بيّنا فيما سلف « 13 » أنّه إنّما يتمّ أو يتّضح على القول بعدم اعتباره وتأثيره فيحتمل أن يكون عدولًا منهم ، وهو بعيد جدّاً . ولعلّ الأولى أن يقال : إنّ مراد
هامش
( 1 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الوصايا ص 69 س 15 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 2 ) غاية المراد : في الوصايا ج 2 ص 460 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : في الوصايا ص 176 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في الوصايا وحكم ردّها ج 2 ص 362 .
( 5 ) جامع المقاصد : في ماهيّة الوصيّة ج 10 ص 12 .
( 6 ) لا يوجد لدينا ولكن يستفاد من ظاهر حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في الوصيّة ص 460 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في عقد الوصيّة ج 6 ص 126 .
( 8 ) الروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 15 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في الوصيّة وتعريفها ج 2 ص 39 .
( 10 ) الوسيلة : في بيان أحكام الوصيّة ص 377 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في الوصيّة ج 2 ص 296 .
( 12 ) تقدّم في ص 371 هامش 4 و 5 .
( 13 ) تقدّم في ص 368 .