تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
المشهور . واقتصر في « النافع « 1 » والتبصرة « 2 » » على قولهما : والباقي من الثلث ، وقد يكون مرادهما إن لم يجز الوارث ، وأنّه يبدأ بالأوّل فالأوّل مع القصور وأنّه يدخل النقص على الأخير كما في « الدروس « 3 » » وأنّه في « السرائر » : إذا أوصى بوصايا فإن مذهب أصحابنا أن يبدأ بالأوّل فالأوّل ، ويكون النقصان إن لم يف الثلث داخلًا على من ذكر أخيراً « 4 » . وظاهره الإجماع على ذلك . وستسمع « 5 » ما في « المبسوط والتذكرة » من ظهور دعوى الإجماع في مثله . ووجّهوه بأنّ الوصيّة الصادرة أوّلًا نافذة قطعاً ، لصدورها من أهلها في محلّها ، بخلاف الوصيّة الصادرة بعد ذلك حيث لا يسع الثلث ، ولا سبيل إلى التوزيع مع الضيق هنا ، لاستلزامه تبديل الوصيّة النافذة . وفيه كما في « الكفاية » : أنّ القدر المسلّم ليس إلّا أنّ الوصايا الزائدة على الثلث لا يمضي منها إلّا الثلث ، لا أنّه يمضي المرتب إلى الثلث « 6 » انتهى فتأمّل . فالأولى الاستدلال عليه بالتعليل في خبر حمران - الشامل لما نحن فيه ، وإن كان مورده ممّا لا نزاع فيه - عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى عند موته وقال : أعتق فلاناً وفلاناً حتّى ذكر خمسة ، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم ، قال : ينظر إلى الّذين سمّاهم ويبدئ بعتقهم فيقومون ، وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أوّل
هامش
( 1 ) المختصر النافع : في الموصى به ص 166 . ( 2 ) تبصرة المتعلّمين : في الوصايا ص 128 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في منجّزات المريض المفرّتة للمال ج 2 ص 303 . ( 4 ) السرائر : في الوصايا المبهمة ج 3 ص 213 . ( 5 ) سيأتي في ص 464 . ( 6 ) كفاية الأحكام : في الموصى به ج 2 ص 45 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 328 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي