تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
في باب الإجارة أنّ للوليّ الاستئجار عنه سواء أوصى الميّت أم لا ، لأنّ المقصود براءة ذمّته ، وهو يحصل بفعل الوليّ وغيره . وهو أيضاً خيرة صوم « الدروس « 1 » » وقضيّة إطلاقها في الوليّ وغيره أنّه له أن يستأجر من صلب المال . وقد فرضت المسألة في « النهاية « 2 » والغنية « 3 » » وموضع من « المبسوط « 4 » » في ما إذا أوصى بحجّ وغيره من الوصايا من ثلثه وقال : إنّه يقدّم الحجّ على غيره ، وظاهرها أو صريحها عدم مراعاة الترتيب فيما ذكر مع الحجّ ، ولعلّه ليس من مسألتنا . وكيف كان فقوله في « الرياض » : لو أوصى بواجب وغيره اخرج الواجب من الأصل إن كان ماليّاً كالدين والحجّ والباقي من الثلث بلا خلاف أجده . وبه صرّح جماعة ، بل عليه الإجماع في « الغنية » ، وهو الحجّة « 5 » انتهى لم يصادف محلّه ، إذ معقد هذا الإجماع ليس موجوداً في « الغنية » ولم نجد واحداً من الجماعة الّذين ادّعى أنّهم نفوا الخلاف في ذلك ، ومن البعيد إرادة التصريح بالحكم ، إذ قضيّته أنّ الساكت قليل ، مع أنّ ظواهر ما تقدّم مؤذنة بالخلاف . وكيف كان فالحجّة على إخراج الواجب المالي مطلقاً - ماليّاً محضاً أو مشوباً ، وسواء أوصى به أو لا - من أصل المال وتقديمه على غيره مما أوصى به بعد الإجماعات المحكيّة كما سمعت إطلاقات الكتاب والسنّة بتقديم الدين على
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في أحكام قضاء الصوم ج 1 ص 289 . ( 2 ) النهاية : باب الوصيّة المبهمة ص 615 . ( 3 ) غنية النزوع : في الوصيّة ص 307 . ( 4 ) المبسوط : في الوصيّة بالحجّ وبوصايا اخر ج 4 ص 24 . ( 5 ) رياض المسائل : فيما يعتبر في متعلّق الوصيّة ج 9 ص 519 .