شرح
قوله : « ولو أوصى بواجب وغيره بدأ بالواجب من صلب المال والباقي من الثلث » ( 1 ) كما في « الشرائع « 1 » والنافع « 2 » والتحرير « 3 » والإرشاد « 4 » والتبصرة « 5 » والروض « 6 » » . وستسمع ما في « الغنية والسرائر » وغيرهما « 7 » . وفي « اللمعة » : لو أوصى بأمور فإن كان فيها واجب قدّم « 8 » انتهى فتأمّل .
وقد قيّد الواجب بالمال في « جامع المقاصد « 9 » والمسالك « 10 » والروضة « 11 » والرياض « 12 » » . وفي « الكفاية » : الوصيّة بالواجب المالي من أصل المال عند الأصحاب . وكذا لو لم يوص أخرج من أصل المال عندهم سواء كان ماليّا محضاً كالزكاة والكفّارات ونذر المال ، أو ماليّا مشوباً بالبدن كالحجّ . ثمّ قال : الحكم ثابت في الزكاة والحجّ الواجبين والحجّة في غيرهما غير واضحة « 13 » انتهى . وفي « التذكرة » : إن كان واجباً كالوصيّة بقضاء الدين أو الحجّ الواجب أو الزكاة الواجبة
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الموصى به ج 2 ص 246 .
( 2 ) المختصر النافع : في الموصى به ص 166 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 343 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في الموصى به ج 1 ص 459 .
( 5 ) تبصرة المتعلّمين : في الموصى به ص 128 .
( 6 ) لم نعثر عليه ولكنّه موجود في حاشية الإرشاد ( غاية المراد : في الموصى به ج 2 ص 483 ) .
( 7 ) يأتي في ص 461 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الموصى به ص 178 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الموصى به ج 10 ص 120 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في متعلّق الوصيّة ج 6 ص 158 .
( 11 ) الروضة البهية : في الموصى به ج 5 ص 44 .
( 12 ) رياض المسائل : فيما يعتبر في متعلّق الوصيّة ج 9 ص 519 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في الموصى به ج 2 ص 44 .