تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
وشبهها نفذ من الأصل إجماعاً « 1 » . فهو وإن أطلق الواجب بحيث يشمل البدني لكنّه قيّده بالتمثيل ، وقال : لو أوصى بما هو ثابت في ذمّته كقضاء الديون الّتي للآدميّين ، أو الّتي للَّه تعالى كالزكاة والخمس وحجّة الإسلام وأشباه ذلك وجب إخراجها من صلب المال ، سواء أوصى بها أو لم يوص إذا علم ثبوتها في ذمّته إجماعاً « 2 » انتهى . وهو حجّة على صاحب الكفاية مع ما سيأتي . وقال في « التذكرة » أيضاً : لا فرق عندنا في الواجب وخروجه من الأصل بين أن يكون وجوبه بأصل الشرع كالزكاة الواجبة والحجّ ، وبين ما وجب بالتزام العبد من نذر أو مباشرة ما يقتضي الكفّارة « 3 » انتهى . ولم يتعرّض للواجب البدني في أمثلته ، بل كلامه في المواضع الثلاثة كالصريح في غيره ، فيجب تقييد عبارة الكتاب و « الشرائع والنافع » وما ذكر معها بغير البدني كما قيّده به من عرفت . وفي موضع من « المبسوط » : أنّ الحجّ من رأس المال والتطوع من الثلث « 4 » . وقد حكى في « جامع المقاصد » : قولًا بأنّ الواجب البدني يخرج من الأصل كالمالي « 5 » . وحكاه الشهيد في صلاة « الذكرى « 6 » والدروس « 7 » » . ومراد القائل كما هو صريح « الذكرى « 8 » » أنّه يخرج من الأصل وإن لم يوص به . ولعلّهما أشارا في ما إذا أوصى به إلى ظاهر « المهذّب « 9 » » للقاضي وإلى ما يظهر من عبارة « الشرائع
هامش
1 - 3 تذكرة الفقهاء : في منجّزات المريض ج 2 ص 517 س 12 و 23 و 26 . ( 4 ) المبسوط : في الموصى بالحجّ ج 4 ص 23 - 24 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الموصى به ج 10 ص 120 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : في قضاء الصلوات عن الأموات ج 2 ص 450 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في صلاة القضاء ج 1 ص 147 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : في قضاء الصلوات عن الأموات ج 2 ص 450 . ( 9 ) المهذّب : في الإيصاءِ بالحجّ ج 2 ص 12 .