تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
ولو أوصى بواجب وغيره بدأ بالواجب من صلب المال والباقي من الثلث ( 1 )
شرح
على ذلك ، وضعفها منجبر بما عرفت من الشهرة على تقدير تنزيل الفتاوى على ذلك ، وعلى بقائها على إطلاقها الشامل للكبار مع وجودهما معاً في الجوامع العظام ، وعلى ما توهّمه متأخّر « 1 » والمتأخّرين من أنّ الخبر إذا وصل إلى صاحب إجماع كان صحيحاً ، فالثاني صحيح في « الفقيه » لمكان ابن أبي عمير ، حسن في « الكافي والتهذيب » بإبراهيم ، فلا تأمّل فيهما من جهة السند ، وقد تأيّدا بإطلاق الكتاب والسنّة السالم عن المعارضة ، مع موافقته الاعتبار . وبيانه أنّ التكسّب بمال الصغير غير واجب على الوصيّ على الأصحّ ، والحاصل من الربح زيادة فائدة ، والواجب على العامل مراعاة الحفظ بما أمكن ، والعمل به على الوجه الّذي فيه مصلحة وحفظ فالتعريض للتلف على هذا النحو غير قادح ، بل هو راجح عند أرباب التجارات ، والعقد عقد جائز فتحديد الموصى له بمدّة لا يرفع حكمه وفائدته المنع عن التصرّف فيما زاد عليها ، فلا تجب مراعاتها وإن شرطها الموصي بل تصحّ ما دام الولد صغيراً ، فإذا أكمل وبلغ كان من الفسخ ، وليس في ذلك تبديل للوصيّة ، لأنّه هو العمل بخلاف مقتضاها ، ولا فرق حينئذٍ بين زيادة الحصّة المجعولة للعامل عن أجرة المثل وعدمها ، ولا فرق بين كون المال بقدر الثلث وأزيد .
[ في الوصيّة بالواجب المالي وغيره ]
هامش
( 1 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج 1 ص 156 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج 2 ص 310 ، وج 3 ص 128 ، والطباطبائي في رياض المسائل : ج 5 ص 479 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 319 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي