تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
سواء كانت الوصيّة بمعيّن أو بجزء مشاع أو لا ، ( 1 ) فلو أوصى الغني ثمّ افتقر والفقير ثمّ استغنى فالحكم بحالة الموت . ( 2 ) ولو قتل خطأ واستحق أرشاً خرجت الوصيّة من ثلث تركته وثلث ديته وأرشه . وكذا العمد إذا تراضوا بالدية ( 1 )
شرح
من أبي علي « 1 » حيث قال : الواجب أحد الأمرين القصاص أو الدية وفاقاً للشافعي « 2 » . وقد يظهر ذلك من كلام العماني « 3 » ، والأكثر لم ينسبوا إليه خلافاً ، والمسألة كادت تكون ضروريّة . قوله : « سواء كانت الوصية بمعين أو بجزء مشاع أو لا » ( 1 ) قد تقدّم « 4 » بيان ذلك وقلنا لا فرق في الجزء المشاع بين أن يكون أوصى به وهو غني ثمّ افتقر أو كان فقيراً وكان ماله قليلًا ثمّ زاد لمكان أخذ ديته في الخطأ والصلح عليها في العمد وإن تأمّل في الثاني المحقّق الثاني والشهيد الثاني . قوله : « فلو أوصى الغني ثمّ افتقر والفقير ثمّ استغنى فالحكم بحالة الموت » ( 2 ) كما صرّح بذلك في « الشرائع « 5 » والتذكرة « 6 » والتحرير « 7 » » وكذا « التلخيص » سواء على الموصي بما يتجدّد له أو لا . قوله : « ولو قتل خطأ واستحقّ أرشاً خرجت الوصيّة من ثلث
هامش
( 1 ) نقله عنها الشهيد في غاية المراد : في قتل العمد ج 4 ص 317 . ( 2 ) الحاوي الكبير : ج 12 ص 97 . ( 3 ) نقله عنها الشهيد في غاية المراد : في قتل العمد ج 4 ص 317 . ( 4 ) تقدّم في ص 402 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في الموصى به ج 2 ص 246 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : فيما أوصى بالمضاربة ج 2 ص 521 سطر أوّل . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الموصى به ج 3 ص 343 .