تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
تبعه على ذلك القاضي « 1 » ، واختاره المصنّف في « المختلف « 2 » » وظاهر « النهاية » أنّ العامل الوصيّ وأنّ الورثة أولاد صغار وهو الظاهر من « الفقيه « 3 » » من عنوانه ومن إيراده الخبرين . واستوضح ذلك ممّا قاله في « الدروس » روى محمّد بن مسلم جواز تفويض المضاربة إلى الوصيّ على نصف الربح مع صغر الأولاد ، وبها قال الجماعة « 4 » انتهى . وقد اقتفاه أبو العبّاس ، قال في « المهذّب البارع » : هذه المسألة يوردها المصنّفون في المضاربة والوصيّة ، وموضوعها في كتب الفقه والنصّ هو أن ينصب الإنسان على أطفاله وصيّاً ويأذن له في الاتّجار بمالهم إلى آخره ، ثمّ قال : إنّه المشهور « 5 » . فيكون نزّل تلك الإطلاقات على ذلك . وقال : إنّ ألفاظ الفقهاء تختلف في التعبير عنها ، وحكى بعض عباراتهم في المضاربة ، وبعضاً في الباب وظاهره قصر الحكم على خصوص الفرض الّذي ذكره ، وأنّ ما عداه تعدّ ، لأنّه قال أيضاً : وموضوعها ما قدمناه من كون العامل هو الوصيّ والورثة أطفال ، وإن أردت التفريع عليها بتعديتها عن هذه الصورة إلى غيرها فهو في فروع وذكر فروعاً . وفي « النافع » تصحّ المضاربة بمال ولده الصغار « 6 » . وهو خيرة « المسالك « 7 » والكفاية « 8 » » وفي
هامش
( 1 ) المهذّب : في باب الأوصياء ج 3 ص 118 . ( 2 ) مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 398 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : باب الرجل يوصى إلى رجل ج 4 ص 227 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في الوصيّة بالمضاربة ج 2 ص 327 . ( 5 ) المهذّب البارع : في صحة الوصيّة بالمضاربة ج 3 ص 124 - 128 وفي ج 2 في المضاربة ص 555 . ( 6 ) المختصر النافع : في الوصايا ص 166 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في متعلّق الوصيّة ج 6 ص 154 . ( 8 ) كفاية الأحكام : في الموصى به ج 2 ص 44 .