شرح
الوصايا والدين ، وأسبغنا الكلام أيضاً في باب القصاص « 1 » وذكرنا هناك كلامه فيه وفي باب الميراث « 2 » وباب الوصايا وباب الديون « 3 » وباب الرهون « 4 » وباب الحجر « 5 » من أنّ الدية إذا أخذت عن عمد أو خطأ قضيت منها الديون ونفذت الوصايا وحرّرنا المسألة أكمل تحرير . ومع ذلك سيجيء « 6 » للمصنّف وولده التأمّل في ما إذا قال أعطوه عبداً من عبيدي ولا عبيد له ثمّ تجدّد له قبل الموت فإنه وولده احتمل الصحّة والمنع .
وأمّا ما يجيء عليه بعد الموت ممّا يوجب دية أو نحوها ، كما إذا قطع رأسه وهو ميّت فإنّ فيه مائة دينار ، فقد قلنا إنّه يكون في حكم ماله ولا تعلّق للوارث به بل يخرج في وجوه البرّ ، وإن كان هناك دين فهو أولى به .
وقد ظهر بذلك كلّه أنّه لا حاجة إلى قوله في « جامع المقاصد « 7 » » بل يقيّد بوقت قبض الوارث . . . إلى آخره ، ولا إلى قوله في « الروضة « 8 » » الأقوى اعتبار أقلّ الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض ، ولا إلى قوله في « المسالك « 9 » » ينبغي اعتبار الأقلّ إلى حين القبض فيما إذا نقصت والأكثر فيما إذا زادت . ولا يعجبني قوله في « الكفاية « 10 » » يشكل الحكم على المشهور . . . إلى آخره ، إذ لا خلاف إلّا
هامش
( 1 ) يأتي في المجلد العاشر في تعليقات على باب القصاص ج 10 ص 108 - 109 .
( 2 ) تقدّم في مفتاح الكرامة : في أنّ الدية في حكم مال الميّت ج 8 ص 51 .
( 3 ) لم نعثر عليه في مبحث الديون فراجع .
( 4 ) تقدّم في مفتاح الكرامة : ج 15 ص 324 - 338 ( طبع جديد ) .
( 5 ) تقدّم ج 16 ص 227 - 230 ( طبع جديد ) .
( 6 ) يأتي في ص 486 من الكتاب .
( 7 ) جامع المقاصد : في الموصى به ج 10 ص 109 .
( 8 ) الروضة البهية : في متعلّق الوصيّة ج 5 ص 38 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في متعلّق الوصيّة ج 6 ص 153 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في الموصى به ج 2 ص 43 .