شرح
وعدمه بناء على أنّ الإجازة كاشفة عن انتقال الملك عن الموصى أو من المجيز إليه عند الموت . ثمّ قال في « الروضة » : إنّ النفوذ أوجه .
وكيف كان فجميع ما ذكر فيه جار في السفيه ، لأنّه لا ملك له حين الحياة أيضاً وإجازته إنّما هي تنفيذ التصرّف وتنفيذه لتصرف الغير في ماله ليس تصرّفاً ماليّاً حتّى يكون ممنوعاً منه ، كما لو كان وكيلًا للبيع وغيره . فلا وجه لإفراد السفيه في المنع دون المفلّس من هذه الجهة .
[ في اعتبار الثلث وقت الوفاة ]
ويعتبر الثلث وقت الوفاة لا الوصيّة ( 1 ) [ في اعتبار الثلث وقت الوفاة ] قوله : ويعتبر الثلث وقت الوفاة لا الوصيّة ( 1 ) كما صرّح به في « الخلاف « 1 » والسرائر « 2 » والشرائع « 3 » والتذكرة « 4 » والتحرير « 5 » والإرشاد « 6 » والتلخيص « 7 » والدروس « 8 » واللمعة « 9 » والكفاية « 10 » » وفي « المفاتيح « 11 » » أنّه المشهور ، وفي « الخلاف « 12 » » أنّه مجمعهامش
( 1 ) الخلاف : في الوصيّة بالثلث ج 4 ص 166 .
( 2 ) السرائر : ما يصحّ من الوصيّة وما لا يصحّ ج 3 ص 204 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الموصى به ج 2 ص 246 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية تنفيذ تصرّفات المريض ج 2 ص 520 س 42 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 343 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الموصى به ج 1 ص 459 .
( 7 ) تلخيص المرام : في الوصيّة ص 155 .
( 8 ) الدروس الشرعية : ما يعتبر في الموصى به ج 2 ص 302 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في الموصى به ص 178 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في الموصى به ج 2 ص 43 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : في حكم الوصيّة بالثلث ج 3 ص 225 .
( 12 ) الخلاف : في الوصيّة بالثلث ج 4 ص 166 .