وتصحّ من المفلّس . ( 1 )
شرح
وتأثيرها حال المرض . وفي « المبسوط « 1 » والسرائر « 2 » والتحرير « 3 » والمسالك « 4 » » تعميم الحكم في الوصيّة للإجازة للوصيّة حال الصحّة والمرض ، وعموم الرواية الحاصل من ترك الاستفصال يتناوله إلّا أن تقول إنّ ظاهر السؤال أنّه حال المرض كما عرفت . وفي « جامع المقاصد « 5 » » أنّ التعميم لا يخلو من إشكال .
الثاني : هل للورثة الرجوع في حال الحياة وإن كان الموصي مريضاً ؟ قال في « إيضاح النافع » لم أقف فيه على نصّ وظاهر الفتوى عدم جوازه . وقد يفهم من الرواية ما يدلّ عليه فليتأمّل انتهى . والأمر كما قال في الأمرين معاً .
[ في إجازة الجنون والصبيّ والسفيه والمفلّس ]
قوله : « ولا تصح الإجارة إلا من جائز التصرف ، فلا تنفذ إجازة المجنون والصبي والسفيه » هذا قد صرّح به جماعة « 6 » وتركه آخرون لظهوره ، لأنّ الإجازة تنفيذ التصرّف في المال ، وهو ممتنع ممّن ذكر ويأتي في المفلّس ما يقضي بعدم الفرق بينه وبين السفيه . وكذلك الحال في الأجنبي ، لأنّه غير وارث .هامش
( 1 ) المبسوط : في متعلّق الوصيّة ج 4 ص 17 .
( 2 ) السرائر : في أحكام الوصيّة ج 3 ص 185 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 341 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في متعلّق الوصيّة ج 6 ص 149 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الموصى به ج 10 ص 115 .
( 6 ) منهم العلّامة في التحرير : ج 3 ص 342 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج 10 ص 115 ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج 9 ص 515 .