تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
ابن حمزة ، وتبعه على هذه النسبة جميع « 1 » من تأخّر عنه ، والموجود في « الوسيلة » ما سمعته « 2 » إلّا أن يكون ذهب إلى ذلك في « الواسطة » . حجّة المشهور ما رواه المشايخ الثلاثة « 3 » بطرق متعدّدة ورواه الكليني والشيخ بطريق حسن بإبراهيم ، ورواه الشيخ بطريق صحيح ، ورواه الصدوق بثلاثة طرق ما بين صحيح وحسن وموثّق عن أبي عبد اللّه عليه السلام : في رجل أوصى بوصيّة وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلمّا مات الرجل نقضوا الوصيّة ، هل لهم أن يردّوا ما أقرّوا به ؟ قال : ليس لهم ذلك والوصيّة جائزة عليهم إذا أقرّوا بها في حياته . وفي الموثّق « 4 » عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عن رجل أوصى بوصيّة أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له ؟ قال : جائز . قال ابن رباط : وهذا عندي على أنّهم رضوا بذلك في حياته وأقرّوا به . وهو سالم عن المعارض من الأخبار معتضد بعمومات ما دلّ على وجوب إمضاء الوصيّة وكون الإرث بعدها وبالشهرات وبما يظهر من الإجماعات . وإن صحّ النقل عن الشيخ ففيه بلاغ . ثمّ لا مانع إلّا حقّ الورثة فإذا أجازوا فقد أسقطوه ، وأنّ المال الموصى به إمّا ملك الموصي أو الورثة ، فالأوّل إن برئ والثاني إن مات فإن كان الثاني فقد أجازوه . وحجّة المفيد أنّ الورثة أسقطوا حقوقهم فيما لم يملكوه فكانوا كالمرأة إذا
هامش
( 1 ) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج 10 ص 113 ، وابن الفهد في المهذّب البارع : ج 3 ص 122 ، والطباطبائي في رياض المسائل : ج 9 ص 514 . ( 2 ) تقدّم في ص 452 برقم 27 . ( 3 ) الكافي : ج 7 ص 12 ح 1 ، من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 200 ح 5461 ، تهذيب الأحكام : ج 9 ص 193 ح 778 ، ووسائل : ب 13 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 371 . ( 4 ) الكافي : ج 7 ص 12 ذ ح 1 ، من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 200 ذ ح 5461 ، تهذيب الأحكام : ج 9 ص 193 ح 776 ، والوسائل : ب 13 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 372 .