والإجازة تنفيذ الفعل الموصى لا ابتداء عطيّة ( 1 )
شرح
[ هل الإجازة تنفيذ لفعل الموصى أو عطيّة ؟ ]
قوله : « والإجازة تنفيذ لفعل الموصى لا ابتداء عطيّة » ( 1 ) كما هو صريح جماعة « 1 » وظاهر آخرين ، ولا أجد فيه خلافاً ولا حكايته إلّا ما في « التنقيح « 2 » » من نسبته إلى الأكثر ونسبة كونه ابتداء عطيّة إلى بعض ، ولعلّه لم يصادف محلّه . نعم لا ترجيح فيه ولا في « الدروس « 3 » » وإلّا فظاهر « التذكرة « 4 » » في مواضع و « جامع المقاصد « 5 » والمفاتيح « 6 » » الإجماع عليه . وقد يظهر ذلك من « المبسوط « 7 » » وفي « المسالك « 8 » » أنّه مذهب الأصحاب لم يتحقّق فيه خلاف ، وفي « الكفاية « 9 » » لا أعرف فيه خلافاً ، لأنّ الوارث ليس بمالك وثبوت حقّ الإجازة له لا يقتضي الملك ، فتصرّف الموصي في ملكه ، وإجازة الوارث في معنى إسقاط حقّه وأنّ الملك باق على ملك المريض ، فيصحّ تصرّفه فيه لمصادفته الملك ، وحقّ الوارث إنّما يثبت في ثاني الحال فأشبه بيع الشقص المشفوع ، وأنّه لو برئ منهامش
( 1 ) منهم المحدث الكاشاني في مفاتيح : ج 3 ص 225 ، والمحقّق السبزواري في كفاية الأحكام : ج 2 ص 43 ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : ج 9 ص 515 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج 6 ص 150 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في الموصى به ج 2 ص 401 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في الموصى به ج 2 ص 302 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الموصى به ج 2 ص 481 س 21 و 35 و 41 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الموصى به ج 10 ص 11 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : في حكم الوصيّة بالثلث . . . ج 3 ص 225 .
( 7 ) المبسوط : في تعيين مقدار الوصية ج 4 ص 9 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في متعلّق الوصيّة ج 6 ص 151 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في الموصى به ج 2 ص 43 .