تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
ولو أوصى ببيع تركته بثمن المثل ففي اشتراط الإجازة إشكال . ( 1 )
شرح
بالأخير في أثناء كلماتهم . وأمّا الأوّل فمصرّح به في « الشرائع « 1 » » وغيرها « 2 » . وكيف كان فالوجه في ذلك أنّ الوصيّة لما كانت تبرّعاً محضاً كانت ممّا تقبل التبعيض وكان الزائد عن الثلث موقوفاً على إجازة الوارث جاز له إجازة البعض كما تجوز له إجازة الجميع ، لأنّ ذلك حقّه فله التبرّع بجملته وبعضه ، وكما يجوز ذلك لبعض الورثة دون بعض ويلزم كلّ واحد كذلك تجوز إجازة البعض من الجميع كالنصف والثلث ، وتنعقد بالقدر المجاز دون ما عداه فلو خلّف ابناً وبنتاً وأوصى بالنصف كان الزائد على الثلث سدساً ، فإن أجازا معاً فالمسألة من ستّة لأنّ لهما نصف التركة أثلاثاً ، وإن ردّا معاً فالمسألة من تسعة ، وإن أجاز أحدهما كانت من ثمانية عشر للموصى له الثلث ستّة ، فمن أجاز منهما دفع إليه من نصيبه من السدس الزائد وهو ثلاثة مع الولد منه سهمان ومع البنت سهم ، فإن أجازت دفعت إليه واحداً وإن أجاز دفع له اثنين . قوله : « ولو أوصى ببيع تركته بثمن المثل ففي اشتراط الإجازة إشكال » ( 1 ) هذا قد تقدّم « 3 » الكلام فيه في الفرع التاسع ، وقد قرّب هناك « كالتحرير » الافتقار إلى الإجازة وهنا استشكل ، وقد بينّا في الفرع الثامن « 4 » وجه القرب وعدمه .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الموصى به ج 2 ص 245 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : في الموصى به ج 1 ص 459 . 3 و 4 تقدّم في ص 435 في الفرع التاسع ، امّا الفرع الثامن فالظاهر أنّه تكرار اشتباه ، لأنّه لا يرتبط بالبحث وأنما هو فرع غير ما نحن فيه فراجع .