تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
فلو أوصى بأزيد من الثلث فإن أجاز الورثة صحّت وإن منعوا بطلت . ( 1 ) ولو أجاز بعض الورثة نفذت الإجازة في قدر نصيبه حصّته من الزيادة . ولو أجازوا بعض الزائد صحّ خاصّة . ( 2 )
شرح
بالورثة جائزاً مستحبّا إذا كان مستحقّاً . ولعلّ الموافق للاعتبار والجمع بين الأخبار في العمل ، إذ قد وردت أخبار باستحباب الوصيّة بالثلث أن يوصي
بإخراج ثلثه وأن يجعل ثلثه أو نصفه صدقة على ورثته على حسب سهامهم والباقي في أقاربه ممّن لا يرثه وقضاء الصلوات وردّ المظالم والزيارات والكفارات . وليعلم أنّ الصدقة في الصحّة أفضل منها في المرض وفي المرض أفضل من الوصيّة لها بعد الموت .

[ فيما لو أوصى بأزيد من الثلث ]

قوله : « فلو أوصى بأزيد من الثلث فإن أجازه الورثة صحّت وإن منعوا بطلت » ( 1 ) هذا قد تقدّم « 1 » الكلام فيه ونقل الإجماعات عليه في أوّل هذا المطلب ، وقد عرفت المراد من البطلان هناك . قوله : « ولو أجاز بعض الورثة نفذت الوصيّة في قدر حصّته من الزيادة . ولو أجازوا بعض الزائد صحّ خاصّة » ( 2 ) كما صرّح بذلك كلّه في « جامع المقاصد « 2 » والمسالك « 3 » والمفاتيح « 4 » » وهو قضيّة كلام الباقين بل ربّما صرّح
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 442 . ( 2 ) جامع المقاصد : في الموصى به ج 10 ص 110 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في متعلّق الوصيّة ج 6 ص 148 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع : في حكم الوصيّة بالثلث وما زاد ج 3 ص 225 .