تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
ولا فرق بين أن يكون الموصي مريضاً أو صحيحاً ( 1 )
شرح
والتنقيح « 1 » وجامع المقاصد « 2 » والمسالك « 3 » » ووجهه ظاهر . وعلى الثاني يكون ولاء ما زاد على الثلث للمجيزين ذكورهم وإناثهم بحسب استحقاقهم ، لأنّهم باشروا عتقه . واحتمل بعض « 4 » الشافعيّة أنّ الولاء للموصي على القولين . ولا بدّ على الثاني عند بعضهم في إجازة العتق من الإتيان بلفظه . وما في الكتاب من أنّ الولاء لعصبته مبنيّ على المشهور على الظاهر من أنّ المعتق إن كان رجلًا ورثه أولاده الذكور دون الإناث ، فإن لم يكن له ولد ذكر ورثه عصبته ، وإن كان امرأة عصبتها مطلقاً فتأمّل جيّداً . وحكى الشهيدان « 5 » عن المصنّف أنّه قال بأنّها تنفيذ وأنّه اعتبر إجازة المريض من الثلث ، وقالا : كأنّهما متنافيان . ونحو ذلك ما في « التنقيح « 6 » والكفاية « 7 » » لكنّهما حكما فيهما بأنّها لا تعتبر من الثلث ، ولم نجد ذلك للمصنّف في شيء من كتبه وإنّما وجدناه لولده في « شرح الإرشاد « 8 » » . قوله : « ولا فرق بين أن يكون الموصي مريضاً أو صحيحاً » ( 1 ) كما وتنفذ الإجازة إن وقعت بعد الموت إجماعاً ، ( 1 ) وفي نفوذه قبله قولان . ( 2 )
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : في الموصى به ج 2 ص 401 . ( 2 ) جامع المقاصد : في الموصى به ج 10 ص 112 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في متعلّق الوصيّة ج 6 ص 152 . ( 4 ) المجموع : ج 15 ص 410 . ( 5 ) الدروس الشرعية : في الموصى به ج 2 ص 302 ، مسالك الأفهام : في متعلّق الوصية ج 6 ص 152 . ( 6 ) التنقيح الرائع : في الموصى به ج 2 ص 401 . ( 7 ) كفاية الأحكام : في الموصى به ج 2 ص 43 . ( 8 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الوصية ص 70 س 18 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .