تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
ويكفي أجزت أو أنفذت وشبهه . ( 1 ) ولو أعتق عبداً لا مال له سواء أو أوصى بعتقه فأجاز الورثة فالولاء كلّه لعَصَبته دون عَصَبة الوارث . ( 2 )
شرح
هبة وقبول بل يكفي أجزت أو أنفذت أو أمضيت وما أفاد هذا المعنى ، وليس للمجيز الرجوع وإن لم يحصل القبض بل وإن لم يحصل القبول كما صرّح بذلك كلّه في « التذكرة وجامع المقاصد والمسالك والكفاية والدروس » وهو قضيّة كلام « التحرير « 1 » » وببعضها صرّح في « التنقيح « 2 » » لأنّها لما كانت تنفيذاً لم يبق معها حقّ ، وتفتقر على الاحتمال الثاني إلى قبول ثان في المجلس وقبض وللمجيز الرجوع قبله كما صرّح به جمع من العامّة « 3 » . قوله : « ويكفي أجزت أو أنفذت وشبهه » ( 1 ) كما عرفت وجهه والمصرّح به . قوله : « ولو أعتق عبداً لا مال له سواه أو أوصى بعتقه فأجاز الورثة فالولاء لعَصَبته دون عَصَبة الوارث » ( 2 ) معناه أنّ الولاء على الأوّل للميّت يرثه من يرث ولاءه كما صرّح به في « المبسوط « 4 » والتذكرة « 5 » والدروس « 6 »
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 340 . ( 2 ) التنقيح الرائع : في الموصى به ج 2 ص 401 . ( 3 ) المجموع : في الوصايا ج 15 ص 411 ، وروضة الطالبين : في الوصية ج 5 ص 105 . ( 4 ) المبسوط : فيما لو أعتق عبداً لا مال له غيره ج 4 ص 10 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الموصى به ج 2 ص 481 س 42 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في الموصى به ج 2 ص 302 .