شرح
والنهاية « 1 » والمهذّب « 2 » والسرائر « 3 » وجامع الشرائع « 4 » والشرائع « 5 » والإرشاد « 6 » وجامع المقاصد « 7 » والروض « 8 » » وفي « المختلف « 9 » والدروس « 10 » » أنّه المشهور .
واقتصر في « المقنع « 11 » » على قوله : فإن أوصى بربع ماله فهو أحبّ إلىّ من أن يوصي بالثلث . وفي « المبسوط « 12 » » إن كانوا أغنياء يستحبّ له أن يوصي بالثلث ، وإن كانوا فقراء فالأفضل أن يكون وصيته فيما هو أقلّ من الثلث . وفي « الوسيلة « 13 » » فإن كانوا أغنياء فبالثلث وإن كانوا فقراء فالخمس وإن كانوا متوسطين فبالربع . وفي « المختلف « 14 » » أنّه لا بأس به وقال : إنّه قول الشيخ . وقال في « التذكرة « 15 » » لا يبعد عندي التقدير بأنّه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا تستحبّ الوصيّة ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله علّل المنع بقوله : لأن تترك ورثتك أغنياء
هامش
( 1 ) النهاية : فيما يصحّ من الوصيّة وما لا يصحّ ص 608 .
( 2 ) المهذّب : فيما يصحّ من الوصايا ومال يصحّ ج 2 ص 105 .
( 3 ) السرائر : ما يصحّ من الوصيّة وما لا يصحّ ج 3 ص 194 .
( 4 ) الجامع للشرائع : في الوصيّة ص 494 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في الوصيّة المبهمة ج 2 ص 249 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الوصيّة المبهمة ج 1 ص 461 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الموصى به ج 10 ص 109 .
( 8 ) لا يوجد لدينا الروض ولكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد ضمن غاية المراد : ج 2 ص 493 .
( 9 ) مختلف الشيعة : الوصايا ج 6 ص 367 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في استحباب إقلال الوصيّة ج 3 ص 305 .
( 11 ) المقنع : في الوصايا ص 479 .
( 12 ) المبسوط : في تعيين مقدار الوصيّة ج 4 ص 9 .
( 13 ) الوسيلة : في أحكام الوصيّة ص 375 .
( 14 ) مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 367 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : في الموصى به ج 2 ص 480 سطر آخر .