تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
فله الولاية عليهما . ومثله في الدلالة والاحتمالات الخبر « 1 » المتضمّن وصيّة محمّد بن عبد اللّه بن زرارة لكنّه أظهر في تجويز الوارث . ومثله الخبر المتضمّن موت الحسين بن أحمد الحلبي « 2 » . ثمّ إنّ هذه الأخبار الثلاثة معارضة بصريح صحيح العباس بن معروف « 3 » وغيره « 4 » المتضمّنة مثل ذلك . وكيف كان الأخبار الّتي قد يظهر أو يلوح منها موافقة الصدوق لا تقوى على مصادمة الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة من الخاصّة والعامّة ، إذ هي متواترة معنى وقد عقد لذلك باباً في « الوسائل « 5 » » سرد فيه تسعة عشر خبراً كما ذكره أيضاً في فهرستها . ولا فرق في الوصيّة بين كونها في حال الصحة أو حال المرض كما تقدّم « 6 » بيانه . ثمّ عد إلى العبارة فقد قيل فيها : الثلث بالموجود عند الموت ، لأنّه الوقت الّذي تنتقل فيه التركة إلى الوارث ، وربّما كان في وقت الوصيّة أقلّ ثمّ صار أكثر وبالعكس . وهو بناء على الغالب ولذلك طفحت به « 7 » عباراتهم . وفي « الخلاف « 8 » » أنّه مجمع عليه وإلّا فقد يتلف بعض التركة بعد الموت وقبل قبض الوارث إيّاها فلا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام الوصايا ح 17 ج 13 ص 399 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام الوصايا ح 18 ج 13 ص 369 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام الوصايا ح 7 ج 13 ص 366 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام الوصايا ح 8 و 9 ج 13 ص 366 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام الوصايا ج 13 ص 364 . ( 6 ) تقدّم في ص 442 من النسخة الرحلية . ( 7 ) كما في إرشاد الأذهان : في الموصى به ج 1 ص 459 ، ومسالك الأفهام : في متعلّق الوصيّة ج 6 ص 153 ، والروضة البهية : في متعلّق الوصيّة ج 5 ص 37 . ( 8 ) الخلاف : في الوصايا ج 4 ص 166 مسألة 50 .