تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
شرح
الثلث لأنّه لا مال للميت أكثر من الثلث . وقد احتمل « 1 » حملها على صورة فقد الوارث الخاصّ كما هو ظاهر أبي علي « 2 » . وهو خيرة « المقنع » قال : وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة فإنّه يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل « 3 » . وهو متن خبر السكوني « 4 » . وظاهر الشيخ في « الاستبصار « 5 » » العمل به لكنّ الحقّ خلافه . ثمّ أنّه قد تحمل « 6 » الوصيّة على التصرّفات المنجّزة . وأمّا خبر محمّد بن عبدوس قال : أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمّد عليه السلام فكتب إليه : رجل أوصى إلىّ بجميع ما خلّف لك وخلف ابنتي أخت له فرأيك في ذلك ؟ فكتب إلىّ بع ما خلّف وابعث به إلىّ فبعت وبعثت إليه فكتب إلىّ قد وصل « 7 » . فقد احتمل فيه الحمل على تجويز الوارث للوصيّة وعلى كونه مخالفاً في الاعتقاد فجاز أن يحرم ويحمل ماله إلى الإمام وعلى كون طلبه عليه السلام له ليأخذ ثلثه ويدفع الباقي إلى الوارث وعلى كون الوصيّة بجميع المال جائزة للإمام خاصّة . ذكر هذه الوجوه الشيخ « 8 » وغيره « 9 » . وقد يحمل « 10 » على أنّ البنتين صغيرتان
هامش
( 1 ) كما في رياض المسائل : في الموصى به ج 9 ص 512 . ( 2 ) لم نعثر على كلام لأبي على الظاهر في صورة فقد الوارث الخاص كما نسب إليه الشارح ، بل الموجود في الكتب نسبة المخالفة إلى علي بن بابويه ، كما أن الشارح أيضا أشار إليه في أول المطلب في ص 442 فراجع . ( 3 ) المقنع : في الوصايا ص 479 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام الوصايا ح 17 ج 13 ص 370 . ( 5 ) الاستبصار : ب 74 في أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ذيل الحديث 459 ج 4 ص 121 . ( 6 ) لم نعثر على المحتمل فيما بأيدينا فراجع . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام الوصايا ح 17 ج 13 ص 369 . ( 8 ) الاستبصار : ب 74 في أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ذيل الحديث 459 ج 4 ص 125 . ( 9 ) كالسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : في متعلق الوصية ج 9 ص 511 . ( 10 ) لم نعثر على المحتمل فيما بأيدينا فراجع .