ولو أوصى بطبل لهو بطل إلّا أن يقبل الإصلاح للحرب أو غيره مع بقاء الاسم . ( 1 ) ولو لم يصلح إلّا برضّه لم يصحّ فإنّ الوصيّة لا تنزّل على الرضاض لاعتمادها اسم الطبل
شرح
ووجه آخر أنّ الكلب ليس من جنس المال فيقدّر كأنّه لا مال له وتنفذ الوصيّة في ثلث الكلاب ، كما أنّ الوصيّة بالمال والصورة هذه تعتبر من ثلث المال ويقدر كأنّه لا كلاب له .
قوله : « ولو أوصى بطبل لهو بطل ، إلّا أن يقبل الإصلاح للحرب أو غيره مع بقاء الاسم » ( 1 ) كما في « جامع المقاصد « 1 » والمسالك « 2 » » ونحوه ما في « التحرير « 3 » والتلخيص « 4 » » لكنّهما قد ترك فيهما التقييد ببقاء الاسم ، وكذا « المبسوط « 5 » » وفي « الإرشاد « 6 » والروض « 7 » » بطل إن لم يمكن إزالة المحرّم ، وقضيّتهما أنّه لو أمكن إزالة المحرّم صحّت وإن زال الاسم كما هو قضيّة كلام « الدروس » حيث قال : إلّا أن يقصد رضاضه أو يقبل الإصلاح « 8 » ، وكما هو قضيّة ما حكاه في « الشرائع » في العود قال : قيل : يبطل ، وقيل : تصحّ وتزال عنه الصفة « 9 » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الموصى به ج 10 ص 108 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في متعلّق الوصيّة ج 6 ص 175 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 339 .
( 4 ) تلخيص المرام : في الوصية ص 155 .
( 5 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 20 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الموصى به ج 1 ص 459 .
( 7 ) لا يوجد كتابه لدينا ويستفاد من حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في الوصايا ج 2 ص 483 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في الموصى به ج 2 ص 300 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في الموصى به ج 2 ص 248 .