تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
ثلثه ، لأنّه متقوّم وعلى القول الآخر يحتمل الصحّة فيه - أي كلّه - لأنّه غير متقوّم فليس بمال في الحقيقة ، والمعتبر من الثلث إنّما هو المال لقوله عليه السلام : المريض محجور عليه إلّا في ثلث ماله « 1 » ، والمراد الحجر في المال اتّفاقاً ، ولأنّ الأصل في الاستثناء الاتّصال ، وهو قوله عليه السلام : إلّا في ثلث ماله . ويحتمل اعتبار الثلث ، لأنّ له منفعة مباحة متقوّمة وتعتور عليه الأيدي المستحقّة ، وله دية شرعيّة فيكون حكمه حكم المال في تحريم منع الورثة من ثلثه ، ولهذا يستعار له اسم المال « 2 » . هذا وربّما يقال « 3 » على المصنّف في الكتاب : إنّ طبل اللَّه المذكور لا يجوز اقتناؤه ويجب إتلافه ، فكيف يعتبر كونه ثلثاً باعتبار العدد ، ويلزم من اعتباره اعتبار الخمر وإن لم تكن محترمة مع أنّها قيّدت بذلك في « التذكرة « 4 » والإيضاح « 5 » » وأيضاً لو أوصى بالطبل المذكور لم تصحّ الوصيّة فكيف يعدّ ثلثاً ؟ وأجيب « 6 » بأنّه إنّما يعدّ ثلثاً باعتبار رضاضه ، لأنّه وإن لم تكن له قيمة فهو مملوك . قيل « 7 » فيه : إنّ هذا ينافي عدم جواز الوصيّة به ، لأنّه لو اعتبر رضاضه لزم جواز الوصيّة به . ثمّ إنّ المصنّف لا يعتبر الرضاض أصلًا كما يأتي « 8 » قريباً إلّا أن يقال : إنّ عدم جواز الوصيّة به لم يكن من حيث إنّه غير مملوك ، بل لأنّ نفعه منحصر في الجهة المحرّمة
هامش
( 1 ) هذا مضمن الخبر وأمّا نصه ففي وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الحجر ح 1 ج 13 ص 144 عن شعيب بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل ماله من ماله ؟ قال : ثلث ماله وللمرأة أيضاً . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في الموصى به ج 2 ص 506 . ( 3 ) كما في جامع المقاصد : في الموصى به ج 10 ص 105 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة بالأعيان المحرّمة ج 2 ص 482 سطر الأخير . ( 5 ) إيضاح الفوائد : في الموصى ج 2 ص 504 . ( 6 ) كما في جامع المقاصد : في الموصى به ج 10 ص 106 . ( 7 ) كما في جامع المقاصد : في الموصى به ج 10 ص 106 . ( 8 ) سيأتي في ص 447 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 277 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي