ولو أوصى بالمشترك صحّ في نصيبه لاختصاصه به . ( 2 )
ولو أوصى بالخمر والخنزير وكلب الهراش وطبل اللهو لم يصحّ . ( 3 )
شرح
قوله : « ولو أوصى بمال الغير لم يصحّ لعدم الاختصاص » ( 1 ) كما تقدّم « 1 » بيانه أيضاً .
[ في الوصيّة بالمشترك ]
قوله : « ولو أوصى بالمشترك صحّ في نصيبه لاختصاصه به » ( 2 ) ولا تتوقّف الصحّة في نصيب الغير على الإجازة كالبيع إلّا على احتمال « الدروس « 2 » » وقد عرفت « 3 » أنّه قويّ جدّاً ، وأنّا لا نجد فرقاً بينها وبين غيرها من العقود وقد تقدّم « 4 » في باب البيع : أنّه لو باع قدر نصيبه ففي انصرافه إلى ما يملكه أو ينزّل على الإشاعة قولان .[ في الوصيّة بما لا يكون مالًا ولا ينتفع به ]
قوله : « ولو أوصى بالخمر والخنزير وكلب الهراش وطبل اللهو لم يصحّ » ( 3 ) لأنّ ذلك ليس مالًا ولا ينتفع به في محلّل إلّا الخمر للتخليل وطبل اللهو إذا قبل الزوال عن صفته المحرّمة بتغيير يسير لا يزيل الاسم ، أو أريد رُضاضة كماهامش
( 1 ) تقدّم في ص 442 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في الوصيّة بملك الغير ج 2 ص 311 .
( 3 ) تقدّم في ص 441 .
( 4 ) تقدّم في ج 13 ص 173 .