قوله : « ولو أوصى بكلب ولا كلب له لم يصحّ لتعذّر شرائه إن منعنا بيعه مطلقاً ، وإلّا اشترى له ما يصحّ بيعه » ( 2 )
شرح
لا يقع للموصى له وإن انتقل إلى الوارث ، لأنّ المقصود هو التشفّي يحصل للوارث دونه » ( 1 ) هذا أيضاً تقدّم « 1 » الكلام فيه في أوّل المطلب الرابع .
[ في الوصيّة بكلاب ]
ولو أوصى بكلب ولا كلب له لم يصحّ لتعذّر شرائه إن منعنا بيعه مطلقاً وإلّا اشتري له ما يصحّ بيعه . ( 2 ) [ في الوصيّة بكلاب ] المراد بقوله : إن منعنا بيعه مطلقاً التعميم في كلب الصيد وغيره ، قال في « المبسوط » : إذا قال : أعطوه كلباً من كلابي نظرت فإن لم يكن له كلب صيد أو حائط فالوصيّة باطلة ، وهكذا إذا قال : أعطوه كلباً من مالي فالوصيّة باطلة ، لأنّه لا ينتفع به ، وإن كان له كلب ماشية وكلب حرث وكلب صيد صحّت الوصيّة ، لأنّه ينتفع به ونحوه ما في « المهذّب « 2 » » ثمّ قال في « المبسوط » : والأقوى عندي أنّه إن لم يكن له كلاب أن يشترى له أقلّ كلاب الصيد أو الماشية أو الحرث « 3 » . فقد قوّى الشراء أخيراً ، ولم يفرق في البطلان أوّلًا بين أن يقول من كلابي أو من مالي ، لكنّه لم يبن ذلك على المنع من البيع فتأمّل . وفرّق في « التذكرة « 4 » » فأبطله في الأوّل وفصّل في الثاني أعني قوله كلباً من ماليهامش
( 1 ) تقدّم في ص 440 من النسخة الرحلية .
( 2 ) المهذّب : في الوصيّة بالكلب ج 2 ص 111 .
( 3 ) المبسوط : في الوصيّة بالكلب ج 4 ص 19 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الموصى به ج 2 ص 483 س 4 .