تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
وكذا لو أوصى بالزبل والمجهول كأحد العبدين وبالقسط والنصيب ( 1 ) وكلّ ما ينتقل إلى الوارث إلّا القصاص وحدّ القذف فإنّه لا يقع للموصى له وإن انتقل إلى الوارث ، لأنّ المقصود وهو التشفّي يحصل للوارث دونه ( 1 )
شرح
متنجّسة بنجاسة عارضيّة وردّ بأنّ تنجّسها لا يمنع الانتفاع بها بعد الانقلاب في الأدوية والشرب في محلّ الضرورة ، لجواز شرب المتنجّس عند الضرورة ، وفي نحو الطلاء واللصوق اختياراً خصوصاً على القول بأنّ المائع يقبل التطهير . والتقييد بالّتي يرجى انقلابها لعلّه ليخرج به الخمر الّتي عند الذمّي المستتر فإنّها أيضاً محترمة .
قوله : « وكذا لو أوصى بالزبل أو المجهول كأحد العبدين أو بالقسط أو النصيب » ( 1 ) يريد وكذا تصحّ الوصيّة لو أوصى بالزبل ، وإطلاقه يشمل الطاهر والنجس . وقد حكينا « 1 » عن « التذكرة » فيما سلف جواز الوصيّة بالزبل النجس للانتفاع بإشعاله والتسميد به ، وعن « 2 » « الدروس » عدم جوازه به وقال في « جامع المقاصد » : إنّ المراد به الطاهر ، لأنّ غيره نجس لا يعتدّ بالنفع به شرعاً ، وهو مقتضى كلام التذكرة « 3 » انتهى . وقد سمعت صريحها . وقد سبق له عدم اشتراط كونه معلوماً كما تقدّم « 4 » الكلام فيه ، وكأنّه أراد هنا بيان الجواز مع الإبهام والتوغّل فيه فتأمّل . قوله : « وكلّ ما ينتقل إلى الوارث إلّا القصاص وحد القذف فإنّه
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 440 الهامش 13 . ( 2 ) تقدّم في ص 440 الهامش 13 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الموصى به ج 10 ص 102 . ( 4 ) تقدّم في ص 443 من النسخة الرحلية .