ولا يشترط أن يكون مالًا . ( 1 )
شرح
ولعلّ معنى عدم الصحّة في كلام الخلاف ، والبطلان في كلام « الغنية والشرائع والنافع » وغيرهما ، عدم نفوذه وأنّه يبقى موقوفاً وقد حكيت الإجماعات على عدم النفوذ إلّا مع إجازة الوارث وعلى بطلان الزائد مع الردّ ، ففي « التذكرة « 1 » »
إجماع العلماء على صحّة الوصيّة بالأكثر إن أجاز الورثة بأسرهم والإجماع على البطلان في الزائد إن ردّوا ونفياً أيضاً الإجماع على الأمرين معاً . وقد سمعت ما في « الغنية » وفي « التنقيح » الإجماع على الصحّة في الثلث والبطلان في الزائد « 2 » ، وفي « التلخيص » الإجماع على عدم الإمضاء فيما زاد إلّا مع الإجازة « 3 » . وتمام « 4 » الكلام عند تعرّض المصنّف له .
ولا فرق في الوصيّة بين كونها في حال الصحّة أو حال العرض كما اخذ ذلك في معاقد بعض هذه الإجماعات وبه طفحت جملة من العبارات .
قوله : « ولا يشترط كونه مالًا » ( 1 ) فتجوز بالمنفعة عند علمائنا أجمع . وهو قول عامّة أهل العلم ، وبه الرواية « 5 » عن الرضا عليه السلام كما ذكر ذلك كلّه في « التذكرة « 6 » » فلا يشترط كونه مالًا كما صرّح به أيضاً في « التذكرة « 7 » والتحرير « 8 » والدروس « 9 »
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الموصى به ج 2 ص 481 س 10 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في الموصى به ج 2 ص 399 .
( 3 ) تلخيص المرام : في الوصية فيما زاد على الثلث ص 155 .
( 4 ) سيأتي في ص 450 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 96 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 480 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالمنافع ج 2 ص 505 س 3 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالمنافع ج 2 ص 505 س 4 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 338 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في الموصى به ج 2 ص 301 .