الثاني عشر : لو أوصى للحمل فوضعت حيّاً وميّتاً صرف الجميع إلى الحيّ مع احتمال النصف . ( 1 )
شرح
لك أن تقول كما في « الحواشي « 1 » » أنّه سيأتي « 2 » للمصنّف في الضابط الّذي سيذكره
في البحث الأوّل أنّ الوارث يتخيّر في المشترك ، وإن جعلته من باب عموم الاشتراك بأن يستعمل في قدر مشترك وهو الأنعام من غير إضافة إلى محلّ آخر كان متواطئاً . ثمّ إنّ استعمال الدابّة في البليد مجاز نادر جدّاً . بل قد يقال « 3 » : إنّه لم يسمع ، نعم يستعمل فيه الحمار . ولو أنّه قال : أعطوا هذا للحمار الّذي عند زيد وعنده ولد بليد ولا حمار له جاء في توجيه الصحّة جميع ما قاله فيما إذا أوصى لأولاده وله أولاد أولاد لا غير ، فاحتمال الصحّة حينئذٍ ليس بذلك البعيد .
[ الثاني عشر : فيما لو أوصى للحمل فولدت حيّاً وميّتاً ]
[ فيما لو أوصى للحمل فولدت حيّاً وميّتاً ] قوله : « الثاني عشر : لو أوصى للحمل فولدت حيّاً وميّتاً صرف الجميع إلى الحيّ مع احتمال النصف » ( 1 ) قال في « الإيضاح « 4 » » : إنّ الأوّل أصحّ ، وفي « جامع المقاصد » : أنّ الثاني أظهر « 5 » . قلت : وأشبه بأصول الباب ، لأنّ تمام الحمل هو الحيّ والميّت ، لأنّهما لو كانا حيّين لكان لكلّ منهما النصف ، لأنّ الحمل مجموعهما ، فيكون كلام الموصي منزّلًا عليهما ، فلا يتفاوت الحال بموت أحدهما ،هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) يأتي في ص 479 .
( 3 ) لم نعثر عليه .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في الموصى له ج 2 ص 503 - 504 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الوصيّة للحمل ج 10 ص 97 .