فإن لم نقل به لو أوصى لأحد هذين احتمل تخيير الوارث والقرعة وفي التشريك بعد ( 1 )
شرح
محلّ إشكال عند آخرين كما عرفت ، ولا كذلك مع الإبهام الصرف كما إذا قصد في المثال واحداً منها مبهماً فإنّها لم تصحّ إجماعاً كما هو ظاهر « جامع المقاصد « 1 » » لامتناع صرف الوصيّة إلى المبهم . ويأتي « 2 » للمصنّف في أوائل البحث الثاني ما يخالف ذلك فليلحظ . والحاصل أنّ هذا المثال يحتمل إرادة كلّ منهما على سبيل البدل ، ويحتمل مع ذلك إرادة الإبهام ، ولا كذلك المثالان الإتيان بعده ، وهو ما إذا أوصى لمنكّر أو بلفظ متواط فإنّهما لا يحتملان سوى إرادة كلّ واحد على البدل ، كما ستعرف إن شاء اللَّه .
[ في الوصيّة لأحد هذين ]
قوله : « فإن لم نقل به لو أوصى لأحد هذين احتمل تخيير الوارث والقرعة وفي التشريك بعد » ( 1 ) أي إن لم نقل باشتراط التعيين ، فأوصى لأحد هذين أو أحد هؤلاء صحّ . وفيه احتمالات . أحدها : تخيير الوارث أو الوصيّ كما لو أوصى لمسكين من المساكين فإنّهما يتخيّران مسكيناً كما هو خيرة « الإيضاح « 3 » والدروس « 4 » والحواشي « 5 » وجامعهامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 92 .
( 2 ) سيأتي في ص 493 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في اشتراط تعيين الموصى له ج 2 ص 502 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في اشتراط تعيين الموصى له ج 2 ص 308 .
( 5 ) لم نعثر عليه .