تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
وكذا لو أوصى أن يباع عين ماله من إنسان بنقد بثمن المثل . ولو ( 1 ) باع عين ماله من وارثه بثمن المثل نفذ . ( 2 )
شرح
لبقاء ملكه أثر . واحتمال توقف الزائد على الإجازة يدفعه أنّه لو تم لم يصحّ بيع التركة بثمن المثل .
قوله : « وكذا لو أوصى أن يباع عين ماله من إنسان بنقد بثمن المثل » ( 1 ) يعني أنّ الأقرب الافتقار إلى الإجازة كما صرّح به في « التحرير « 1 » » أيضاً . وجزم به في « التذكرة « 2 » » وفي « الإيضاح » : أنّ الحكم كما تقدّم « 3 » . وقد عرفت « 4 » ما تقدّم له . ويأتي « 5 » في المطلب الرابع أن في اشتراط الإجازة إشكالًا . والتقييد بكون البيع نقداً وبثمن المثل ، لأنّه لو كان إلى أجل أو بدون المثل اعتبر حينئذٍ كون التفاوت غير زائد على الثلث فينظر إلى ذلك الأجل وكم حقّه من الثمن ، ثمّ ينظر إلى الباقي وينسب إلى القيمة ، فإن ساواها أو نقص بقدر الثلث فهو من صور الوجهين في اعتبار الإجازة ، وإن زاد التفاوت على الثلث فلا بحث في التوقّف على الإجازة . قوله : « ولو باع عين ماله من وارثه بثمن المثل نفذ » ( 2 ) إجماعا كما هو صريح « التذكرة « 6 » » في موضع وظاهرها في آخر ، لأنّه لا تبرّع فيه فإنّه يجوز بيعه
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة للوارث ج 3 ص 369 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة للوارث ج 2 ص 467 س 8 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في الوصيّة للوارث ج 2 ص 501 . ( 4 ) تقدّم الكلام في الفرع السابق في ص 434 من النسخة الرحلية . ( 5 ) سيأتي في ص 451 من النسخة الرحلية . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة للوارث ج 2 ص 467 س 10 .