ولو خصّص كلّ واحد بعين هي قدر نصيبه فالأقرب الافتقار إلى الإجازة لظهور الغرض في أعيان الأموال ( 2 )
شرح
[ التاسع : في الوصيّة لكلّ وارث ]
[ في الوصيّة لكلّ وارث ] قوله التاسع : « ولو أوصى لكلّ وارث بقدر نصيبه فهو لغو » ( 1 ) كما في« التذكرة « 1 » والتحرير « 2 » وجامع المقاصد « 3 » » لأنّ ذلك ثابت له على كلّ تقدير وقد يقال : إنّهم إذا أخذوا التركة بالإرث كان لهم إمساكها وقضاء الدين من موضع آخر ، وإن أخذوها بالوصية قضوه منها ، ولصاحب الدين الامتناع لو قضى من غيرها .
قوله : « ولو خصّص كلّ واحد بعين هي قدر نصيبه فالأقرب الافتقار إلى الإجازة لظهور الغرض في أعيان الأموال » ( 2 ) كما جزم به أوّلًا في « التذكرة « 4 » والتحرير « 5 » » وفي « الإيضاح » أنّه أقوى « 6 » ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة « 7 » . وغير الأقرب عدم الافتقار إليها . وكأنّه مال إليه في « الحواشي « 8 » » وفي
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة للوارث ج 2 ص 467 سطر الأوّل .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الوصيّة للوارث ج 3 ص 369 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الوصيّة للوارث ج 10 ص 88 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة الوارث ج 2 ص 467 س 5 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الوصيّة للوارث ج 3 ص 369 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في الوصيّة للوارث ج 2 ص 501 .
( 7 ) المغني لابن قدامة : في الوصيّة للوارث ج 6 ص 450 .
( 8 ) الحاشية النجارية : في الوصيّة ص 120 س 9 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .