السابع : لو أوصى لحمل فأتت به لأقلّ من ستة أشهر استحقّ فإن ولدت آخر لأقلّ من ستّة أشهر من ولادة الأوّل شاركه لتحقّق وجوده وقت الوصيّة . ( 1 )
الثامن : لو أوصى للمسجد صرف إلى مصالحه سواء أطلقه أو عيّنه ، ( 1 )
شرح
ويأتي « 1 » للمصنّف أنّه لا بدّ من الثلاثة .
[ السابع : في الوصيّة لحمل ]
[ في الوصيّة لحمل ] قوله السابع : « ولو أوصى لحمل فأتت به لأقلّ من ستّة أشهر استحقّ ، فإن ولدت آخر لأقلّ من ستّة أشهر من ولادة الأوّل شاركه ، لتحقّق وجوده وقت الوصيّة » ( 1 ) لأنّهما حمل واحد إجماعاً كما في « جامع المقاصد « 2 » » . وذلك إنّما يتصوّر إذا لم يتجاوز مجموع المدّتين أقصى مدّة الحمل ولا فرق بين أن تكون فراشاً أو لا ، ولو أتت بالثاني لستّة أشهر فما زاد ، لم يشارك لإمكان تجدّده . وقد تقدّم « 3 » في أوّل المطلب الثالث . ما له نفع تامّ في المقام .[ الثامن : في الوصيّة للمسجد ]
[ في الوصيّة للمسجد ] قوله الثامن : « ولو أوصى للمسجد صرف إلى مصالحه سواءهامش
( 1 ) سيأتي في ص 490 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 87 .
( 3 ) تقدّم في ص 395 - 396 .