شرح
[ الخامس : في الوصيّة لزيد وللمساكين ]
[ في الوصيّة لزيد وللمساكين ] قوله الخامس : « لو أوصى بشيء لزيد وللمساكين احتمل أن يكون لزيد النصف والربع وكواحد منهم ، وأمّا المساكين فلا يعطى أقلّ من ثلاثة » ( 1 ) هذه الاحتمالات قد حكيناها « 1 » في باب الوقف أقوالًا ، حكينا الأوّل عن عشرة كتب « 2 » أوّلها « المبسوط » وحكينا عن « الكفاية » نسبته إلى الأكثر « 3 » ، لأنّه جعل الوصيّة لجهتين فوجب أن تقسّم بينهما ، كما لو أوصى لزيد وعمرو ، ولأنّه لو أوصى لقريش وتميم لم يشرّك بينهم على قدر عددهم ، ولا على قدر من يعطى منهم ، بل يقسّم بينهما نصفين وبذلك صرّح المصنّف وغيره « 4 » فيما إذا وقف على زيد والمساكين . وهو خيرة « اللمعة « 5 » وجامع المقاصد « 6 » والروضة « 7 » » هنا ولم يذكر المصنّف هناك الاحتمالين الأخيرين ، وقلنا : إنّ الثاني قوّاه في « المبسوط « 8 » » أيضاً ، وحكينا الثالث عن « الإيضاح » بلفظ الأصحّ « 9 » .هامش
( 1 ) تقدّم في ص 119 .
( 2 ) المبسوط : فيما إذا أوصى لزيد والمساكين ج 4 ص 39 ، والوسيلة : : في أحكام الوصية ص 277 ، وشرائع الإسلام : في لواحق الوصية ج 2 ص 260 ، وتحرير الأحكام : في الموصى له . ج 3 ص 373 ، وجامع المقاصد : في لواحق الوقف ج 9 ص 100 ، ولا يوجد كتاب الروض لدينا ويستفاد من حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في الوصايا ج 2 ص 515 ، ومسالك الأفهام : مسائل في الوصية ج 6 ص 301 ، والروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 63 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في لواحق الوصية ج 2 ص 65 .
( 4 ) تقدم من المصنف في الوقوف ص 119 ومن الكركي في جامعه : في لواحق الوقف ج 9 ص 107 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : فيما لو أوصى لزيد وللمساكين ص 180 .
( 6 ) جامع المقاصد : فيما أوصي لزيد وللمساكين ج 10 ص 86 - 87 .
( 7 ) الروضة البهية : فيما لو أوصي لزيد وللمساكين ج 5 63 .
( 8 ) المبسوط : فيما لو أوصى لزيد وللمساكين ج 4 ص 39 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : فيما لو أوصى لزيد وللمساكين ج 2 ص 501 .