الرابع : لو أوصى بعين لحيّ وميّت أو للملك أو للحائط مع علمه احتمل تخصيص الحيّ بالجميع أو النصف . ( 1 )
[ الرابع : في الوصيّة بعين لحيّ وميّت ]
[ في الوصيّة بعين لحيّ وميّت ]
قوله الرابع : « لو أوصى بعين لحيّ وميّت أو للملك أو للحائط مع علمه احتمل تخصيص الحيّ بالجميع أو النصف » ( 1 )
شرح
كذبت فيستحيل اجتماعهما ، فتبطل الوصيّة . وفيه : أنّه يجوز أن يكون ذكرها للتعريف والتمييز ، لا لتعلّق الغرض ، لأنّ ذكرها لا دلالة فيه على كونها شرطاً في الاستحقاق « 1 » فليتأمّل جيّداً .
احتمال تخصيص من يملك بالنصف خاصّة خيرة « التذكرة « 2 » والتحرير « 3 » والدروس « 4 » » وفي « جامع المقاصد » : أنّه أظهر « 5 » . وقد تقدّم « 6 » في إقرار الكتاب فيما إذا قال لزيد والحائط صحّة النصف لزيد دون الجميع ، وقد حكيناه « 7 » هناك عن جماعة . ويأتي له « 8 » في البحث الثاني الجزم به . ثمّ أنّه احتمل الفرق بين الوصيّة لزيد والحائط وبين الوصية لزيد وجبرائيل . وهذا أحد وجهي الشافعيّة « 9 » ، لأنّ جبرائيل حيّ تصحّ
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الوصيّة لولد فلان ج 10 ص 85 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : فيما لو أوصى لزيد وجبرئيل ج 2 ص 474 س 24 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الوصيّة للميّت والحيّ ج 3 ص 364 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الوصيّة للملك ج 2 ص 306 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الوصيّة للملك ج 10 ص 85 .
( 6 ) تقدّم في ص 294 .
( 7 ) تقدّم في ص 294 .
( 8 ) سيأتي في ص 496 .
( 9 ) كما في المغني ابن قدامة : في الوصيّة ج 6 ص 436 - 437 .