تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
الثالث : لو أوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على إشكال . ( 1 )
شرح
اختيار ذلك وفي « جامع المقاصد » : أنّه أقوى وقد أعرضوا جميعاً عن الاحتمالين الآتيين . وحاصل ما أراد أنّه حين إذا كان كالعبد فيما سبق فالأقرب في عتقه من
الوصيّة اعتبار أقلّ الأمرين من قيمته ومال الكتابة بالنسبة إلى الموصى به ، فإذا ساوى الأقلّ منهما عتق ما خرج من الثلث ، ووجهه فيما إذا كان مال الكتابة أقل أنّ عتقه مترتّب على أداء ذلك القدر ، لأنّ عقد الكتابة لازم ، فإذا أدّاه حكم بعتقه فيقاصّ من الموصى له بقدر مال الكتابة . ووجهه فيما إذا كانت القيمة أقلّ إن الرواية الواردة بتقويم المملوك بقيمة عادلة متناولة لمحلّ النزاع ولا تضييع فيه لبعض الدين الثابت في ذمّة المكاتب لوجهين : الأوّل أنّه غير معلوم الحصول ، لأنّه قد يعجز نفسه فيرجع إلى القيمة حينئذٍ فينبغي اعتبارها من أوّل الأمر الثاني : أنّ إطلاق الرواية قد دلّ على عدم اعتبار ذلك الزائد . وعساك تقول : حيث اعتبرت القيمة نظراً إلى دلالة الرواية فلا تعتبر مال الكتابة إذا كان أقلّ ، لأنّه خروج عن النصّ ، لأنّا نقول : اعتبرنا مال الكتابة لدليل آخر ، وهو أنّه مع قلّته لا شيء له بمقتضى العقد اللازم سوى ذلك القليل ، فإذا أدّاه وجب الحكم بعتقه قطعاً كما في « جامع المقاصد « 1 » » ولا امتناع في العمل بالحكمين المختلفين بدليل . واحتمال اعتبار القيمة مطلقاً للرواية قويّ ، كما أنّ اعتبار أدائه مال الكتابة مطلقاً ، لأنّه الثابت في الذمّة كذلك ، لكنّ ما ذكره المصنّف أقوى . وقد ضعّف
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الوصيّة للمكاتب ج 10 ص 83 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 230 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي