وكذا لو أوصى لولد فلان وأشار إلى معيّن فكذبت النسبة فالأقرب البطلان مع تعلق غرضه بها . ( 1 )
شرح
الاحتمالين في « جامع المقاصد « 1 » » ولم يذكرهما ولده ولا الشهيد أصلًا كما عرفت .
[ الثالث : فيما لو أوصى لحمل امرأة من زوجها ]
[ فيما لو أوصى لحمل امرأة من زوجها ]قوله الثالث : « لو أوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على إشكال » ( 1 ) أصحّه وأقربه البطلان كما في « الإيضاح « 2 » وجامع المقاصد « 3 » » وفي « المبسوط » عند ذكر القول بالبطلان : أنّه قريب « 4 » . وفيه أيضاً في أوّل كلامه « 5 » وفي « التحرير « 6 » » أنّها تصحّ . فنسبة الصحّة إلى « المبسوط » على البتّ كما في « الإيضاح « 7 » » لم تصادف محلّها .
وجه البطلان أنّه انتفى باللعان والوصيّة مقيّدة بكونه من الزوج . ووجه الصحّة أنّه عند الوصيّة كان حملًا من الزوج للحاقه به وإنّما انتفى باللعان ، ولا يلزم من انتفائه باللعان انتفاء الاستحقاق الثابت قبل ذلك وأنّ الموصي قصده بالوصيّة ، لأنّه بنى على الظاهر . وفيه : إنّ اللعان كشف عن نفي نسبه من حين تكوّنه ، وظهور كونه حملًا من الزوج قبل اللعان غير مجد في الاستحقاق إذا تعيّن انتفائه عنه ، والوصيّة
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الوصيّة للمكاتب ج 10 ص 84 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في الوصيّة للحمل ج 2 ص 499 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الوصيّة للحمل ج 10 ص 84 .
( 4 ) المبسوط : في الوصيّة للحمل ج 4 ص 13 .
( 5 ) المبسوط : في الوصيّة للحمل ج 4 ص 13 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في الوصيّة للحمل ج 3 ص 365 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في الوصيّة للحمل ولولد فلان ج 2 ص 499 .