[ فروع ]
فروع : الأوّل لو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفاً البطلان ( 1 )
شرح
أنّه صلة للرحم فيكون مستحبّا « 1 » . وفي « المقنعة « 2 » والمراسم « 3 » والسرائر « 4 » والخلاف « 5 »
والمبسوط « 6 » والغنية « 7 » والتحرير « 8 » » أنّه يستحبّ أن يوصي لأقاربه الّذين لا يرثونه والأربعة الأخيرة قد تضمنت دعوى الإجماع فمن صريح « كالغنية والتحرير » وظاهر « كالخلاف والمبسوط » ، لكن الكتب المذكورة لم يقيّد فيها الاستحباب بفقرهم كالكتاب وما وافقه عدا « التحرير » فإنّه قال فيه : يستحبّ مع فقرهم إجماعاً . ثمّ إنّ ظاهر « الخلاف » نفي الخلاف بين المسلمين ثمّ قال : وبه قال جميع الفقهاء وعامّة الصحابة وذهب طائفة إلى أن الوصيّة لهم واجبة « 9 » .
هذا والمستفاد من الأخبار المعتبرة تأكّد الاستحباب في غير الوارث وإن كان قاطعاً كخبر سلمة مولاة أبي عبد اللّه عليه السلام المرويّ بطريقين المتضمّن الوصيّة للحسن بن علي بن الحسين الأفطس ، وقد كان حمل عليه بالشفرة « 10 » ، وخبر السكوني
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في استحباب الوصيّة للقرابة ج 10 ص 81 .
( 2 ) المقنعة : في استحباب الوصيّة للقرابة ص 670 .
( 3 ) المراسم : في استحباب الوصيّة للقرابة ص 203 .
( 4 ) السرائر : في أحكام الوصيّة ج 3 ص 186 .
( 5 ) الخلاف : في استحباب الوصيّة للقرابة ج 4 ص 136 مسألة 2 .
( 6 ) المبسوط : في استحباب الوصيّة للقرابة ج 4 ص 4 .
( 7 ) غنية النزوع : في الوصيّة للقرابة ص 308 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في استحباب الوصيّة للقرابة ج 3 ص 364 .
( 9 ) الخلاف : في استحباب الوصيّة للقرابة ج 4 ص 136 مسألة 2 .
( 10 ) مستدرك الوسائل : ب 62 من أبواب الوصايا ح 1 و 3 ج 14 ص 137 و 138 .