ويستحبّ الوصيّة للقرابة وارثاً كان أو غيره . ( 1 )
شرح
وعلى القول الآخر في كلّ المجاهدين أو البعض مصرف ، ففي « الإيضاح » : أنّ
ظاهر « المقنعة والنهاية والكامل » الأوّل ، قالوا : يخرج في معونة المجاهدين ومع التعذّر في معونة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل ويقدّم فقراء آل محمّد صلوات اللَّه عليهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم . وقال : إنّ الثاني قول الشيخ في وقف الخلاف ، قال : صرف بعضه للغزاة ، وبعضه في الحجّ والعمرة . وذهب في « المبسوط » إلى صرفه إلى المجاهدين إذا نشطوا ورجعوا إلى حرفهم بعد ذلك « 1 » .
وقد سمعت « 2 » كلام الجميع إلّا ما قلّ في باب الوقف .
قوله : « ويستحبّ الوصيّة للقرابة وارثاً كان أو غيره » ( 1 ) كما في « الشرائع « 3 » والنافع « 4 » والإرشاد « 5 » والتبصرة « 6 » والتنقيح « 7 » والروض « 8 » وجامع المقاصد » وفي الأخير أن قوله جل شأنه وجل ذكره :« الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »« 9 » نصّ في استحباب الوصيّة لكلّ قريب وارثاً كان أو لا ويؤيّده
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : الوصيّة في سبيل اللَّه ج 2 ص 498 .
( 2 ) تقدّم في ص 67 - 68 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في استحباب الوصيّة للقرابة ج 2 ص 255 .
( 4 ) المختصر النافع : في استحباب الوصيّة للقرابة ص 164 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في استحباب الوصيّة للقرابة ج 1 ص 459 .
( 6 ) تبصرة المتعلّمين : في استحباب الوصيّة للقرابة ص 127 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في استحباب الوصيّة للقرابة ج 2 ص 384 .
( 8 ) لا يوجد كتابه لدينا ويستفاد من حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في الوصايا ج 2 ص 480 .
( 9 ) البقرة : آية 180 .