ولو قال : أعطوا فلاناً كذا ولم يبيّن ما يصنع به صرف إليه يعمل به ما شاء . ( 1 )
شرح
بيّنّا ما وقع في « الإيضاح وجامع المقاصد » من الخلل وسهو القلم : كما أنّ ظاهر
المصنّف هنا التوقّف مع جزمه هناك بالصحّة .
[ فيما لو قال أعطوا فلاناً ولم يبيّن ما يصنع به ]
قوله : « ولو قال : أعطوا فلاناً كذا ولم يبيّن ما يصنع به ، صرف إليه يعمل به ما شاء » ( 1 ) كما في « النهاية « 1 » والوسيلة « 2 » والسرائر « 3 » والجامع « 4 » والشرائع « 5 » والنافع « 6 » والدروس « 7 » » وغيرها « 8 » . قال في « النهاية » : إن شاء أخذه لنفسه ، وإن شاء تصدّق به عنه ، لأنّه لم يقل إنّه له : ولا أمره فيه بأمر كما في « النهاية « 9 » » وغيرها « 10 » ، لأنّ الوصيّة تمليك فتقتضي تسلّط الموصى له تسلط سائر الملّاك . نعم لو عيّن المصرف كأن قال : أعطوه ليحجّ به تعيّن صرفه في تلك الحجّة . لعموم قوله سبحانه :هامش
( 1 ) النهاية : فيما لو قال الموصى : أعطوا فلاناً كذا ص 617 .
( 2 ) الوسيلة : في أحكام الوصيّة ص 378 .
( 3 ) السرائر : فيما لو قال الموصي : أعطوا فلاناً كذا ج 3 ص 216 .
( 4 ) الجامع للشرائع : فيما لو قال الموصي : أعطوا فلاناً كذا ص 497 .
( 5 ) شرائع الإسلام : فيما لو قال الموصي : أعطوا فلاناً كذا ج 2 ص 255 .
( 6 ) المختصر النافع : فيما لو قال الموصي : أعطوا فلاناً كذا ص 164 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الوصيّة ج 2 ص 310 .
( 8 ) كرياض المسائل : فيما لو قال الموصي : أعطوا فلاناً ج 9 ص 477 .
( 9 ) النهاية : فيما لو قال الموصي : أعطوا فلاناً ص 617 .
( 10 ) كالسرائر : فيما لو قال الموصي : أعطوا فلاناً ج 3 ص 216 .