شرح
« المبسوط « 1 » » حيث نفي فيها جميعها الخلاف عن ذلك . وحكاه في « التذكرة « 2 » » عن العرب أي الدخول . وقد نصّ على ذلك في زكاة « المبسوط « 3 » » وغيره « 4 » ووصايا « التحرير « 5 » » في مسألتنا وغيره كما ذكرنا ذلك كله في باب الزكاة « 6 » .
وقد نصّ على عدم دخول أحدهما في لفظ الآخر في « الإيضاح « 7 » وجامع المقاصد « 8 » » وزكاة « البيان « 9 » » على الظاهر منه و « المدارك « 10 » » .
وقد استشكل المصنّف هنا في الدخول وفي الإطعام « 11 » في الكفّارات ومنشأ الإشكال من إطلاق لفظ الفقراء على المساكين وبالعكس عند الانفراد ، ومن الشكّ في كون ذلك حقيقة . وقد منع من كونه حقيقة جماعة كالشهيد في « البيان « 12 » » وغيره « 13 » . ولعلّه لأنّه بعد ثبوت التغاير عند الاجتماع بالإجماع يستهجن كون إطلاق أحدهما على الآخر حقيقة ، إذ ليس ذلك على قانون الوضع لعدم النظير ، إلّا
أن تقول : إنّ كلّ واحد منهما موضوع لمعنيين قد أخذ الواضع في وضعه لأحدهما أن يكونا مجتمعين ، وفي الآخر أن يكونا منفردين ، كما هو الشأن في اللام فإنّه قد
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 34 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أصناف المستحقّين للزكاة ج 5 ص 237 .
( 3 ) المبسوط : في أصناف المستحقّين للزكاة ج 1 ص 246 .
( 4 ) كرياض المسائل : في أصناف المستحقّين للزكاة ج 5 ص 138 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الوصيّة لأصناف الزكاة ج 3 ص 372 .
( 6 ) تقدّم في ج 11 ص 431 - 433 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في الوصيّة للفقراء ج 2 ص 497 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الوصيّة للفقراء ج 10 ص 78 .
( 9 ) البيان : في المستحقّين للزكاة ص 193 .
( 10 ) مدارك الأحكام : في المستحقّين للزكاة ج 5 ص 192 .
( 11 ) قواعد الأحكام : في الكفارات ج 3 ص 304 .
( 12 ) البيان : في المستحقّين للزكاة ص 193 .
( 13 ) كما في مدارك الأحكام : في الفقراء والمساكين من المستحقّين للزكاة ج 5 ص 192 .