ولو أوصى لأصناف الزكاة أو لمستحقّيها فالأقرب استحقاق كلّ صنف ثمن الوصيّة ( 1 )
شرح
وجامع
المقاصد « 1 » » ووجّهه في الأوّلين : بأنّ الأجل حقّ من عليه الحقّ ليرتفق بالاكتساب في المدّة ، فإذا هلك فالحظّ له في التعجيل لتبرأ ذمّته . ومعناه أنّ الحلول حظّ لهما معاً لا أنّه حظّ لذي الدين وحده ، ليقابل فيه بنقيض مقصوده لو قتل .
[ في الوصيّة لمستحقّي الزكاة ]
قوله : « ولو أوصى لأصناف الزكاة أو لمستحقّيها فالأقرب استحقاق كلّ صنف ثمن الوصيّة » ( 1 ) كما في « التذكرة « 2 » والتحرير « 3 » والإيضاح « 4 » » لأنّهم باعتبار الصنف ثمانية محصورون فإذا وقعت الوصيّة الّتي هي تمليك على متعدّد اقتضت التشريك آ والتسوية ، فيكون لكلّ صنف ثمن ، ولم ينقل فيه في « التذكرة « 5 » » خلافاً لأحد من العامّة ، بخلاف الزكاة حيث يجوز الاقتصار فيها على واحد ، فإنّ الأصناف الثمانية يراد بها بيان المصرف ومن يجوز الدفع إليه ، ويراد بالوصيّة من يجب الدفع إليه . ولهذا لا يملك الفقير الزكاة بمجرّد قبولهاهامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الوصيّة للقاتل ج 10 ص 76 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة لأصناف الزكاة ج 2 ص 473 س 27 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الوصيّة لأصناف الزكاة ج 3 ص 372 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في الوصيّة لأصناف الزكاة ج 2 ص 496 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة لأصناف الزكاة ج 2 ص 474 س 27 .