وكذا المدبّر ( 1 ) وذو الدين المؤجّل ( 2 )
شرح
« المبسوط « 1 » والتذكرة « 2 » وجامع المقاصد « 3 » » ومعناه أنّ المستولدة إذا قتلت سيّدها
فإنّها تعتق من نصيب ولدها بغير إشكال . ولا يقدح في ذلك استعجالها العتق لقتله كما تصحّ الوصيّة للجارح وإن سرت وللقاتل على إشكال . فالتشبيه إنّما هو في أنّ الاستعجال غير قادح في المسألتين وقد حاول المصنّف الدلالة على عدم الإشكال هنا بقوله : « فإنّها تعتق » فإنّ ذلك كما يدلّ على وجه الشبه يدلّ على عدم مجيء الإشكال للجزم به .
قوله : « وكذا المدبّر » ( 1 ) أي لو قتل سيّده لم يمنع ذلك من عتقه . ونحوه ما في « التحرير « 4 » » لكن قال في « التذكرة « 5 » » لو قتل المدبّر سيّده فهو كما لو أوصى لإنسان فقتل الموصى له الموصي هل تبطل وصيّته أم لا على ما تقدّم من الخلاف ، لأنّ التدبير عندنا وصيّة . وظاهره كما هو ظاهر « المبسوط « 6 » » الإجماع عليه ، فيكون جزمه هنا بعتقه مع تردّده في الوصيّة للقاتل محلّ نظر ، ولا يستقيم أن يراد بكذا مجيء الإشكال ، لأنّه لا يتمّ في المستولدة ولا في ذي الدين المؤجّل .
قوله : « وذو الدين المؤجّل » ( 2 ) أي كذا ذو الدين المؤجّل إذا قتل المديون ، فإنّ القتل لا يمنع الحلول بغير إشكال . وبذلك جزم في « المبسوط « 7 » والتذكرة « 8 »
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوصيّة للقاتل ج 4 ص 61 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة للقاتل ج 2 ص 465 س 42 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الوصيّة للقاتل ج 10 ص 75 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الوصيّة للقاتل ج 3 ص 368 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة للقاتل ج 2 ص 466 س 3 .
( 6 ) المبسوط : في الوصيّة للقاتل ج 4 ص 61 .
( 7 ) المبسوط : في الوصيّة للقاتل ج 4 ص 61 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة للقاتل ج 2 ص 466 س 2 .