ولو لم يكن فيها إلّا المسلمون صرف إليهم . ( 1 ) ولو أوصى للجارح صحّ وإن سرت ولا تبطل وكذا القاتل على إشكال ( 2 )
شرح
« الدروس « 1 » » لمكان وجود قرينة التخصيص وهو العداوة الدينيّة ، والأحقيّة
ممنوعة ، فإنّ الأحقّ هو من أراده الموصي بالوصيّة دون غيره ، وإن كان دينه الحقّ .
قوله : « ولو لم يكن فيها إلّا المسلمون صرف إليهم » ( 1 ) كما في « التذكرة « 2 » وجامع المقاصد « 3 » » وهو قضيّة كلام « الدروس « 4 » » لأنّ تنفيذ الوصيّة إنّما يكون بالوصيّة إليهم ، وكذا يدخلون لو لم يكن فيها إلّا كافر واحد .
ولو كان في القرية كفّار من غير نحلة الموصي لم يدخلوا في الوصيّة عملًا بالوصيّة كما في « جامع المقاصد « 5 » » وكذا « التذكرة » غير أنّه احتمل فيها عدم الخروج لأنّ الكفّار يتوارثون وإن اختلفوا في الأديان « 6 » انتهى فتأمّل ، نعم يدخلون لو وجدت قرينة الدخول كما لو لم يكن في القرية إلّا هم .
[ في وصيّة الموصي لجارحه وقاتله ]
قوله : « ولو أوصى للجارح صحّ وإن سرت ولا تبطل ، وكذا القاتل على إشكال » ( 2 ) لا فرق بين الجارح إذا سرت جراحته إلى النفس وبينهامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في وصيّة الكافر ج 2 ص 308 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في وصيّة الكافر ج 2 ص 465 س 22 .
( 3 ) جامع المقاصد : في وصيّة الكافر ج 10 ص 74 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في وصيّة الكافر ج 2 ص 308 .
( 5 ) جامع المقاصد : في وصيّة الكافر ج 10 ص 74 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في وصيّة الكافر ج 2 ص 465 س 24 و 25 .