تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
وكذا لو أوصى لأهل قريته وإن كانوا كفّاراً ( 1 ) وفيها مسلمون ففي دخولهم نظر . ( 2 )
شرح
مجوسيّاً مات وأوصى للفقراء بشيء من ماله ، فأخذه قاضي نيشابور فجعله في فقراء المسلمين ، فكتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرئاستين وهو والي نيسابور بذلك ، فسأل المأمون عن ذلك ؟ فقال : ليس عندي في ذلك شيء ، فسأل أبا الحسن عليه السلام ؟ فقال : أبو الحسن عليه السلام : إنّ المجوس لم يوص لفقراء المسلمين ، ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيردّ على فقراء المجوس « 1 » . وقد تقدّم « 2 » في باب الوقف ما له نفع في المقام . قوله : « وكذا لو أوصى لأهل قريته وإن كانوا كفّاراً » ( 1 ) الظاهر أنّ المراد وإن كانوا حربيّين وإلّا فلا معنى للعطف بأن الوصليّة ، إذ ليس هذا هو الفرد الأخفى في هذا المقام إذ هو هنا الحربي ، لكن يشكل بأنّه لا يصحّ الوصيّة للحربي لأنّ ماله فيء لنا . قوله : « ولو كان فيهم مسلمون ففي دخولهم نظر » ( 2 ) أصحّه الدخول كما في « الإيضاح « 3 » » وهو قضيّة تعليل « التذكرة « 4 » » لمكان عموم اللفظ مع كونهم أحقّ . وفي « جامع المقاصد » أنّ الأقرب عدم الدخول « 5 » . وهو قضيّة كلام
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 34 في أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 414 . ( 2 ) تقدّم في ص 69 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في وصيّة الكافر للفقراء ج 2 ص 495 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في وصيّة الكافر للفقراء ج 2 ص 465 س 23 . ( 5 ) جامع المقاصد : في وصيّة الكافر للفقراء ج 10 ص 74 .