ولو كان جميع أهل القرية كفّاراً صحّت إن كانوا أهل ذمّة . ( 1 ) ولو كان الأكثر أهل ذمّة ففي تخصيص المسلمين نظر . ( 2 )
شرح
إرادة الكافر . للعداوة الدينيّة الراسخة بينهم وبينه وعدم الوصلة المانعة من الميراث ومن وجوب النفقة على فقيرهم ، ولذلك خرجوا من عموم اللفظ في الأولاد
والأخوة والأزواج وسائر الألفاظ العامّة في الميراث فكذا هنا ، لأنّ الوصيّة أجريت مجرى الميراث ومنه يعلم حال ما إذا أوصى لقرابته وفيهم كفّار .
وليعلم أنّه لو كان في القرية مسلمون من غير أهل نحلة الموصي لم يدخلوا في الوصيّة .
قوله : « ولو كان جميع أهل القرية كفّاراً صحّت إن كانوا أهل ذمّة » ( 1 ) كما في « التذكرة « 1 » وجامع المقاصد « 2 » » إذ لا يمكن التخصيص وإلّا لكان هذراً ولغواً مع شهادة الحال بإرادته الكفّار . والتقييد بكونهم أهل ذمّة ، لأنّه سبق له أنّ الوصيّة لا تصحّ للحربي . وقد تركه في « التذكرة » . وكذا لو أوصى لقرابته وكانوا كلّهم كفاراً .
قوله : « ولو كان الأكثر أهل ذمّة ففي تخصيص المسلمين نظر » ( 2 ) ونحوه ما في « جامع المقاصد « 3 » » من عدم الترجيح ، والأقوى تخصيص المسلمين بالوصيّة كما في « التذكرة « 4 » » . وهو الأولى كما في « الإيضاح « 5 » » وكذا « الحواشي « 6 » »
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة لأهل القرية ج 2 ص 465 س 17 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الوصيّة لأهل القرية ج 10 ص 72 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الوصيّة لأهل القرية ج 10 ص 72 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة لأهل القرية ج 2 ص 465 س 19 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في الوصيّة لأهل القرية ج 2 ص 495 .
( 6 ) لم نعثر عليه .