شرح
والأخوال ذكورهم وإناثهم ، ويعطى الأولاد وأولاد أولاد الذكر والأنثى ، وبالجملة كلّ من يعرف بقرابته « 1 » انتهى . والمراد بأبنائهم أبناء الآباء فتدخل الأخوة . وحكي عن تعلب أنّه قال أهل البيت عند العرب آباء الرجل وأولادهم كالأجداد والأعمام وأولادهم ، ويستوي فيه الذكر والأنثى « 2 » انتهى . ولا تعرض فيه للأخوال .
وفي « النافع « 3 » والشرائع « 4 » » أنّه لو أوصى لأهل بيته دخل فيهم الآباء والأولاد وفيه : أنّه يلزم منه خروج أمير المؤمنين عليه السلام عن أهل البيت ، وهو خلاف ضرورة المذهب . وقد أنكره عليه المقداد « 5 » وغيره « 6 » فتأمّل . وحكي « 7 » عن بعض الحنابلة أنّ أولاد الرجل لا يدخلون في اسم القرابة ولا أهل بيته ثمّ قال : وخطّأهم باقيهم ، لأنّ ولد النبي صلى الله عليه وآله من أهل بيته وأقاربه الّذين حرّموا الصدقة ، قال صلى الله عليه وآله : أنا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة « 8 » .
وكيف كان فاستعمال أهل البيت في القرابات لا يكاد ينكر ، لكن قال في « جامع المقاصد » : في كون ذلك حقيقة اللفظ تردّد . وقال قد اضطرب كلام العامّة في تفسير أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ، وأطبق أصحابنا وجمع من العامّة على أنّهم عليّ وفاطمة وأبناؤهما عليهم السلام ولو كان لهذا اللفظ معنى هو حقيقة لما وقع هذا الاضطراب ، إلا أن يقال : هذا هو معنى اللفظ لغة وأهل بيته صلى الله عليه وآله اختصوا بالنصّ عليهم .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة لأهل بيته ج 2 ص 477 س 16 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : فيما لو أوصى بيته ج 2 ص 477 س 20 .
( 3 ) المختصر النافع : فيما لو أوصى لأهل بيته ص 164 .
( 4 ) شرائع الإسلام : فيما لو أوصى لأهل بيته ج 2 ص 254 .
( 5 ) التنقيح الرائع : فيما لو أوصى لأهل بيته ج 2 ص 381 .
( 6 ) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام : فيما لو أوصى لأهل بيته ج 6 ص 234 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : فيما لو أوصى لأهل بيته ج 2 ص 477 س 20 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 6 ج 6 ص 187 .